موقع الشیعة المرأة برگه 3
بالإضافة إلى أعمال المرأة الخاصّة من كونها زوجة وأُمّ ومربّية وحاضنة، لها أن تقوم بالأعمال العامّة إذا سنحت لها المكنة، فلا يوجد ردع شرعي عن
إنّ وضع المرأة الإنساني والحقوقي في الدول غير الإسلامية كان وضعاً شاذّاً وظالماً لعدّة دهور، من الناحية الاجتماعية والميدانية، ومن الناحية
لم يدّع أحد أنّ المرأة في المجتمعات العربية والإسلامية مسترقّة، يمارس عليها من قبل الرجل والمجتمع استعباد من الناحية القانونية، بل الكلّ
تعدّد الزوجات قد جعل الإسلام للرجل جواز تعدّد الزوجات دون المرأة، وقد يعبّر البعض بأنّ الإسلام قد حدّد تعدّد الزوجات الذي كان سابقاً بلا حدّ،
إنّ ما ثبت في الشريعة الإسلامية من كون ديّة المرأة نصف ديّة الرجل، هل يدلّ على أنّ المرأة في الإسلام لم تكن في حقّ الحياة وفي حقّ السلامة
قال تعالى: {وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ من رِّجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ
هناك حكم شرعي يقول: لا يجوز للزوجة أن تخرج من بيت زوجها إلّا بإذن الزوج في ما يجب فيه الخروج عقلاً وشرعاً، وهذا المنع ليس متفرّعاً على وجوب
وهذا السؤال كثيراً ما يذكره بعض مَن يُدافع عن المرأة وحقوقها فيقول: كما أجاز الإسلام تعدّد الزوجات للزوج الواحد، فلماذا لم يجز للمرأة تعدّد
للمرأة الزوجة حقوق وعليها واجبات، أمّا الواجبات فقد تقدّم الكلام عنها في حقوق الزوج على زوجته، وقد تقدّم أنّ حقّه عليها يتلخّص في أمرين:
وإذا كانت المرأة مساوية للرجل في الإنسانية، فهي مدعوّة كالرجل إلى التديّن والالتزام بالشريعة، فتطهر روحياً من كلّ الأرجاس التي تُلّحق