موقع الشیعة - الأسرة - الصفحة 7
هناك حكم شرعي يقول: لا يجوز للزوجة أن تخرج من بيت زوجها إلّا بإذن الزوج في ما يجب فيه الخروج عقلاً وشرعاً، وهذا المنع ليس متفرّعاً على وجوب
وهذا السؤال كثيراً ما يذكره بعض مَن يُدافع عن المرأة وحقوقها فيقول: كما أجاز الإسلام تعدّد الزوجات للزوج الواحد، فلماذا لم يجز للمرأة تعدّد
قال تعالى: {وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ}(1). وهذه الآية تدلّ على أن التعامل بين
للمرأة الزوجة حقوق وعليها واجبات، أمّا الواجبات فقد تقدّم الكلام عنها في حقوق الزوج على زوجته، وقد تقدّم أنّ حقّه عليها يتلخّص في أمرين:
السؤال: إنّ الإسلام أعطى سلطة الطلاق والولاية عليه بيد الزوج، فهل هذا يدلّ على أنّ الزوج أكمل من المرأة؟ الجواب: إنّ إعطاء سلطة الطلاق بيد
وإذا كانت المرأة مساوية للرجل في الإنسانية، فهي مدعوّة كالرجل إلى التديّن والالتزام بالشريعة، فتطهر روحياً من كلّ الأرجاس التي تُلّحق
نعم، إنّ أقوى ما تشبّث به المخالفون لسنّة تعدّد الزوجات من علماء الغرب وزوّقوه في أعين الناظرين، ما هو مشهود في بيوت بعض المسلمين، تلك البيوت
إنّ تسلّم منصب المرجعية وقيادة الأُمّة (الخلافة العامّة) هل يمكن أن تكون للمرأة؟ الجواب: 1 ـ إنّ هناك أدلّة ذكرت لفظ >الرجل< في مَن يحكم بين
قد تكون الأُنثى بنتاً في بيت أبيها، وفي هذه الحالة للأب ولاية على بنته غير البالغة ولاية مطلقة في الأموال والزواج، فيتمكّن الأب من التصرّف في