موقع الشیعة - الأسرة - المرأة - الصفحة 4
وهذا السؤال كثيراً ما يذكره بعض مَن يُدافع عن المرأة وحقوقها فيقول: كما أجاز الإسلام تعدّد الزوجات للزوج الواحد، فلماذا لم يجز للمرأة تعدّد
للمرأة الزوجة حقوق وعليها واجبات، أمّا الواجبات فقد تقدّم الكلام عنها في حقوق الزوج على زوجته، وقد تقدّم أنّ حقّه عليها يتلخّص في أمرين:
وإذا كانت المرأة مساوية للرجل في الإنسانية، فهي مدعوّة كالرجل إلى التديّن والالتزام بالشريعة، فتطهر روحياً من كلّ الأرجاس التي تُلّحق
نعم، إنّ أقوى ما تشبّث به المخالفون لسنّة تعدّد الزوجات من علماء الغرب وزوّقوه في أعين الناظرين، ما هو مشهود في بيوت بعض المسلمين، تلك البيوت
إنّ تسلّم منصب المرجعية وقيادة الأُمّة (الخلافة العامّة) هل يمكن أن تكون للمرأة؟ الجواب: 1 ـ إنّ هناك أدلّة ذكرت لفظ >الرجل< في مَن يحكم بين
قد تكون الأُنثى بنتاً في بيت أبيها، وفي هذه الحالة للأب ولاية على بنته غير البالغة ولاية مطلقة في الأموال والزواج، فيتمكّن الأب من التصرّف في
للزواج بعد الفراغ عن كونه يُلّبي حاجة الطرفين هدفان: الأوّل: السكن والطمأنينة التي يقدّمها كلّ طرف للآخر. الثاني: المعاشرة بالمعروف التي
تمهيد: إنّ ولاية أيّ إنسان على آخر هو خلاف الأصل الأوّلي الشرعي الذي يقول: إنّ الأصل عدم الولاية، فهل هنا تقييد لهذا الأصل الأوّلي في ولاية
إنّ القرآن الكريم يوجب الأرضاع للولد الذي ولدته أُمّه فصارت أُمّاً بذلك، قال تعالى: {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلاَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ