في نظر الشيعة الإمامية أنّ الزواج الثابت في الإسلام هو: الزواج الدائم، والزواج المؤقّت ـ المتعة ـ ولا يُوجد في زماننا اتّصال واقتران شرعي إلّا من خلال هذين الزواجين.
وأمّا شروطهما فهي:
۱ـ يُشترط في كليهما التلفّظ بصيغة عقد الزواج من الإيجاب والقبول.
ففي الدائم تقول المرأة للرجل: زوّجتكَ نفسي ـ أو أنكحتك نفسي ـ على المهر المعلوم.
فيقول الرجل لها: قبلت.
وفي المؤقّت تقول المرأة للرجل: متّعتك نفسي ـ أو أنكحتك نفسي ـ على المهر المعلوم في المدّة المعلومة.
فيقول الرجل لها: قبلت.
۲ـ يُشترط في كليهما المهر.
ولا فرق بين أن يكون المهر مالاً ـ كألف دينار أو درهم ـ أو غير مال، كمنفعة أو عمل أو تعليم أو غير ذلك.
۳ـ يُشترط في كليهما إذن الوليّ على الأحوط عند المشهور ـ الأب والجدّ من طرف الأب ـ إذا كانت البنت بكراً، ولا يُشترط في كليهما إذن الوليّ إذا كانت المرأة ثيّباً.
۴ـ يُشترط في كليهما العدّة بالمدخول بها، لمن تُريد أن تتزوّج ثانية.
۵ـ يُشترط في الدائم النفقة على الزوج، ولا يُشترط في المؤقّت إلّا مع الشرط ضمن العقد.
۶ـ يُشترط في المؤقّت ذكر مدّة التمتّع، كسنة أو شهر أو يوم أو غير ذلك.
۷ـ يثبت في الدائم التوارث بين الزوجين دون المؤقّت.
۸ـ يُشترط الإشهاد في طلاق الزوجة الدائمة.
۹ـ لا طلاق في زواج المؤقّت، وإنّما تبين المرأة بانقضاء المدّة المقرّرة، أو بهبة بقية المدّة لها.
۱۰ـ لا يُشترط في كليهما الإشهاد حال العقد، بل هو أمر مستحب.
إعداد: مركز آل البيت العالمي للمعلومات / قم المقدسة