- الإسلام
- القرآن
- النبي وأهل بيته
- الشيعة
- الأسرة
- أسئلة وأجوبة
- الدعاء وشروط استجابته
- وقت المطالعة : 8 دقیقة
- بواسطة : امین نجف
- 0 تعليق
لكل شيء حد
1- قال الإمام الباقر ( عليه السلام ) :
إن الله تبارك وتعالى . . . جعل لكل شئ حدا ، وجعل عليه دليلا يدل عليه ، وجعل على من تعدى ذلك الحد حد .
الكافي : 1 / 59 / 2 .
2- قال الإمام الصادق ( عليه السلام ) :
ما من شئ إلا وله حد كحدود داري هذه ، فما كان في الطريق فهو من الطريق ، وما كان في الدار فهو من الدار .
المحاسن : 1 / 424 / 976.
3- قال الإمام الصادق ( عليه السلام ) :
ما خلق الله حلالا ولا حراما إلا وله حد كحدود داري هذه ، . . . حتى أرش الخدش فما سواه ، والجلدة ونصف الجلدة .
المحاسن : 1 / 425 / 977.
4- قال الإمام الصادق ( عليه السلام ) :
كان علي ( عليه السلام ) يعلم الخبر ، الحلال والحرام ، ويعلم القرآن ، ولكل شئ منهما حدا .
المحاسن : 1 / 424 / 978.
5- قال أبو لبيد البحراني :
أنه أتاه – الإمام الباقر – رجل بمكة فقال له : يا محمد بن علي ! أنت الذي تزعم أنه ليس شئ إلا وله حد ؟ فقال أبو جعفر ( عليه السلام ) : نعم أنا أقول : إنه ليس شئ مما خلق الله صغيرا وكبيرا إلا وقد جعل الله له حدا ، إذا جوز به ذلك الحد فقد تعدى حد الله فيه .
قال : فما حد مائدتك هذه ؟ قال : تذكر اسم الله حين توضع ، وتحمد الله حين ترفع ، وتقم ما تحتها ، قال : فما حد كوزك هذا ؟ قال : لا تشرب من موضع اذنه ، ولا من موضع كسره .
المحاسن : 1 / 428 / 987.
6- قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) :
ما من شئ يقربكم من الجنة ويباعدكم من النار إلا وقد نهيتكم عنه وأمرتكم به .
المحاسن : 1 / 433 / 1003 .
درء الحدود
7- قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) :
ادرؤوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم ، فإن وجدتم للمسلم مخرجا فخلوا سبيله ، فإن الإمام لأن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة .
كنز العمال : 12971.
8- قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) :
ادرؤوا الحدود بالشبهات .
الفقيه : 4 / 74 / 5146 ، كنز العمال : 12972 .
إقامة الحدود
9- قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) :
إقامة حد من حدود الله خير من مطر أربعين ليلة في بلاد الله .
كنز العمال : 14599 ، الكافي : 7 / 174 / 1.
10- قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) :
حد يقام في الأرض أزكى من عبادة ستين سنة .
مستدرك الوسائل : 18 / 9 / 21843 .
11- قال الإمام علي ( عليه السلام ) :
فرض الله . . . إقامة الحدود إعظاما للمحارم .
نهج البلاغة : الحكمة 252 .
12- قال الإمام الصادق ( عليه السلام ) – في قوله تعالى : * ( ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله ) * – :
إقامة الحدود .
مستدرك الوسائل : 18 / 8 / 21838.
13- قال الإمام الصادق ( عليه السلام ) – لبعض من أوصاه – :
عليك بإقامة الحدود على القريب والبعيد ، والحكم بكتاب الله في الرضاء والسخط ، والقسم بالعدل بين الأحمر والأسود .
مستدرك الوسائل : 18 / 8 / 21839.
14- قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) :
أقيلوا الكرام عثراتهم إلا في حد من حدود الله .
مستدرك الوسائل : 18 / 26 / 21911 .
15- قال الإمام علي ( عليه السلام ) :
إن كنتم لا محالة متسابقين فتسابقوا إلى إقامة حدود الله ، والأمر بالمعروف .
غرر الحكم : 3739 .
تعطيل الحدود
16- قال الإمام الصادق ( عليه السلام ) :
إن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) اتي بامرأة لها شرف في قومها قد سرقت ، فأمر بقطعها ، فاجتمع إلى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ناس من قريش وقالوا : يا رسول الله ! تقطع امرأة شريفة مثل فلانة في خطر يسير ؟ ! .
قال : نعم ، إنما هلك من كان قبلكم بمثل هذا ، كانوا يقيمون الحدود على ضعفائهم ويتركون أقوياءهم وأشرافهم فهلكوا .
مستدرك الوسائل : 18 / 7 / 21834.
17- قال الإمام علي ( عليه السلام ) :
لا يسعد أحد إلا بإقامة حدود الله ، ولا يشقى أحد إلا بإضاعتها .
مستدرك الوسائل : 18 / 9 / 21844.
لا ينبغي الشفاعة في الحدود
18- قال الإمام الصادق ( عليه السلام ) :
من شفع في حد من حدود الله ليبطله وسعى في إبطال حدوده عذبه الله يوم القيامة .
مستدرك الوسائل : 18 / 24 / 21901 .
19- قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) – لأسامة – :
يا أسامة ! لا تشفع في حد .
كنز العمال : 6497.
20- قالت عائشة :
كانت امرأة مخزومية تستعير المتاع وتجحده ، فأمر النبي ( صلى الله عليه وآله ) بقطع يدها ، فأتى أهلها أسامة فكلموه ، فكلم أسامة النبي ( صلى الله عليه وآله ) فيها ، فقال : يا أسامة ! لا أراك تكلم في حد من حدود الله ! ، ثم قام النبي ( صلى الله عليه وآله ) خطيبا فقال :
إنما هلك الذين ممن كان قبلكم أنه إذا سرق فيهم الشريف تركوه ، وإذا سرق فيهم الضعيف قطعوه ، والذي نفسي بيده لو كانت فاطمة بنت محمد لقطعت يدها ، فقطع يد المخزومية .
كنز العمال : 8611 .
21- قال الإمام علي ( عليه السلام ) :
لا بأس بالشفاعة في الحدود إذا كانت من حقوق الناس يسألون فيها قبل أن يرفعوها ، فإذا رفع الحد إلى الإمام فلا شفاعة [ له ] .
مستدرك الوسائل : 17 / 406 / 21680 .
النهي عن النظرة في الحدود
22- قال الإمام علي ( عليه السلام ) :
متى وجب الحد أقيم ، وليس في الحدود نظرة .
مستدرك الوسائل : 18 / 27 / 21915 .
23- قال الإمام الباقر ( عليه السلام ) :
في ثلاثة شهدوا على رجل بالزنى ، فقال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : أين الرابع ؟ فقالوا : الآن يجئ فقال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) حدوهم ، فليس في الحدود نظرة ساعة .
الكافي : 7 / 210 / 4 .
24- قال الإمام الباقر ( عليه السلام ) :
إذا كان في الحد ” لعل ” و ” عسى ” فالحد معطل .
مستدرك الوسائل : 18 / 27 / 21916 .
النهي عن تعدي الحدود
25- قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) :
إن الله قد حد لكم حدودا فلا تعتدوها .
مستدرك الوسائل : 4 / 12 / 21856 ، الفقيه : 4 / 53 / 15.
26- قال الإمام الباقر ( عليه السلام ) :
إن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أمر قنبر أن يضرب رجلا حدا ، فغلظ قنبر فزاده ثلاثة أسواط ، فأقاده علي ( عليه السلام ) من قنبر ثلاثة أسواط .
الكافي : 7 / 260 / 1 ، تهذيب الأحكام : 10 / 148 / 587 نحوه .
27- قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) :
يؤتى بوال نقص من الحد سوطا فيقول : رب رحمة لعبادك ، فيقال له : أنت أرحم بهم مني ؟ ! فيؤمر به إلى النار ، ويؤتى بمن زاد سوطا فيقول : لينتهوا عن معاصيك ، فيؤمر به إلى النار .
مستدرك الوسائل : 18 / 37 / 21948 .
28- قال الإمام الباقر ( عليه السلام ) – في قوله تعالى : * ( تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون ) * – :
إن الله غضب على الزاني فجعل له جلد مائة ، فمن غضب عليه فزاد فأنا إلى الله منه برئ .
تفسير العياشي : 1 / 117 / 368 .
دور إقامة الحد في تكفير الذنب
29- قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) :
من أذنب ذنبا فأقيم عليه حد ذلك الذنب فهو كفارته .
كنز العمال : 12964.
30- قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) :
من أذنب ذنبا في الدنيا فعوقب به ، فالله أعدل أن يثني عقوبته على عبده .
كنز العمال : 12965.
31- قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) :
لا يمر السيف بذنب إلا محاه .
كنز العمال : 12969.
32- قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) :
الرجم كفارة ما صنعت .
كنز العمال : ( 12970 – 13368 ) .
33- قال الإمام علي ( عليه السلام ) :
ما عاقب الله عبدا مؤمنا في هذه الدنيا إلا كان أجود وأمجد من أن يعود في عقابه يوم القيامة .
تحف العقول : 214 .
النهي عن إهانة المحدود
34- أمر رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) برجم رجل ، فقالوا : إنه الخبيث ، قال :
لا تقولوا : الخبيث ، فوالله لهو أطيب عند الله من ريح المسك .
كنز العمال : 13409 .
35- لما رجم رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) الرجل في الزنا قال رجل لصاحبه : هذا قعص كما يقعص الكلب ، فمر النبي ( صلى الله عليه وآله ) معهما بجيفة فقال : انهشا منها ، قالا : يا رسول الله صلى الله عليك ننهش جيفة ؟ !
قال : ما أصبتهما من أخيكما أنتن من هذه .
تنبيه الخواطر : 1 / 116 .
36- قال عبد الرحمان بن أبي ليلى :
إن عليا أقام على رجل حدا فجعل الناس يسبونه ويلعنونه ، فقال علي : أما عن ذنبه هذا فلا يسأل .
كنز العمال : 14002 .
37- إن امرأة أتت نبي الله ( صلى الله عليه وآله ) وهي حبلى من الزنا ، فقالت : يا نبي الله ! أصبت حدا فأقمه علي ! فدعا نبي الله وليها ، فقال :
أحسن إليها ، فإذا وضعت فأتني بها ، ففعل ، فأمر بها نبي الله فشكت عليها ثيابها ، ثم أمر بها فرجمت ، ثم صلى عليها.
فقال له عمر : تصلي عليها يا نبي الله وقد زنت ؟ ! .
فقال : لقد تابت توبة لو قسمت بين سبعين من أهل المدينة لوسعتهم ، وهل وجدت توبة أفضل من أن جادت بنفسها لله تعالى؟!.
صحيح مسلم : 1696 .
جواز العفو للإمام مع الإقرار
38- إن عليا ( عليه السلام ) اتي بسارق فأقر بسرقته ، فقال له علي ( عليه السلام ) :
تحفظ شيئا من القرآن ؟ قال : نعم ، سورة البقرة ، فقال ( عليه السلام ) : وهبت يدك لسورة البقرة .
فقال له الأشعث : أتعطل حدا من حدود الله ؟ !
فقال : وما يدريك ؟ ! إذا قامت البينة فليس للإمام أن يعفو ، وإذا أقر الرجل بسرقته على نفسه فذلك إلى الإمام إن شاء عفا وإن شاء عاقب .
مستدرك الوسائل : 18 / 34 / 21936 .
إهدار الدم
39- قال محمد بن عيسى بن عبيد :
إن أبا الحسن العسكري ( عليه السلام ) أمر بقتل فارس بن حاتم القزويني ، وضمن لمن قتله الجنة ، فقتله جنيد .
وكان فارس فتانا يفتن الناس ويدعو إلى البدعة ، فخرج من أبي الحسن ( عليه السلام ) :
هذا فارس لعنه الله يعمل من قبلي فتانا داعيا إلى البدعة ، ودمه هدر لكل من قتله ، فمن هذا الذي يريحني منه ويقتله وأنا ضامن له على الله الجنة ؟ .
رجال الكشي : 2 / 807 / 1006 .
40- قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) :
من شهر سيفه فدمه هدر .
مستدرك الوسائل : 18 / 158 / 22382 .
41- قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) – قال للمسلمين وهم مجتمعون حوله – :
أيها الناس ! لا نبي بعدي ، ولا سنة بعد سنتي ، فمن ادعى ذلك فدعواه وبدعته في النار ، ومن ادعى ذلك فاقتلوه .
مستدرك الوسائل : 11 / 99 / 12522 .
من أجري عليه الحد يقتل في الثالثة
42- قال الإمام الكاظم ( عليه السلام ) :
أصحاب الكبائر كلها إذا أقيم عليهم الحد مرتين قتلوا في الثالثة .
الكافي : 7 / 191 / 2 ، تهذيب الأحكام : 10 / 95 / 369 .
43- قال الإمام الرضا ( عليه السلام ) :
علة القتل في إقامة الحد في الثالثة : لاستخفافهما وقلة مبالاتهما بالضرب حتى كأنهما مطلق لهما الشئ ، وعلة أخرى أن المستخف بالله وبالحد كافر ، فوجب عليه القتل لدخوله في الكفر .
علل الشرائع : 547 / 1 ، عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) : 2 / 97.
إقامة الحد بأرض العدو
44- قال الإمام علي ( عليه السلام ) :
لا أقيم على أحد حدا بأرض العدو حتى يخرج منها ، لئلا تلحقه الحمية فيلحق بالعدو .
علل الشرائع : 545 / 1 ، عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) : 2 / 97.
التعزير
45- قال الإمام الصادق ( عليه السلام ) – وقد سأله حماد بن عثمان عن التعزير – :
دون الحد ، قال : قلت : دون ثمانين ؟ قال : فقال : لا ، ولكنه دون الأربعين فإنها حد المملوك ، قال : قلت : وكم ذاك ؟ قال : قدر ما يراه الوالي من ذنب الرجل وقوة بدنه .
علل الشرائع : (538 / 4 ، عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) : 2 / 97.
46- قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) :
لا ضرب فوق عشر ضربات إلا في حد من حدود الله .
كنز العمال : 13408.
47- قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) :
لا تضربن أدبا فوق ثلاث ، فإنك إن فعلت فهو قصاص يوم القيامة .
تنبيه الخواطر : 2 / 155 .
48- قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) :
لا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر يزيد على عشرة أسواط إلا في حد .
مستدرك الوسائل : 18 / 11 / 21852 .