- الإسلام
- القرآن
- النبي وأهل بيته
- الشيعة
- الأسرة
- أسئلة وأجوبة
- الدعاء وشروط استجابته
- وقت المطالعة : 9 دقیقة
- بواسطة : امین نجف
- 0 تعليق
المولد والنشأة
ولد عام ۱۹۷۸م بمدينة ” كيغوما ” التنزانية(۱)، درس في المدارس الدينية الوهابية.
كان اعتناقه لمذهب أهل البيت (عليهم السلام) عام ۱۹۹۳م في مسقط رأسه، على أثر مطالعته لكتب الشيعة وبالأخص كتب المستبصرين.
الفرق بين أن ترى وأن تسمع:
يقول الأخ أسامة: ” كنت أدرس في مدرسة التوحيد الدينية الوهابية كأي طالب يدرس في هذه المدرسة، وكنت أدرس العلوم والأمور العقائدية التي حدّدها السلف بخطوط حمراء، ولم يُفسح لنا المجال للاستفسار وإبداء الرأي فيما يتجاوزها.
وطالما كان يطرق سمعي في تلك الأجواء الحديث عن الشيعة وما يشنّع عليهم، فأحببت أن أقف بنفسي على حقيقة أمرهم.
فكانت أولى خطوات بحثي هو الاستفسار من أحد أساتذة المدرسة حول عقائد الشيعة، فأجابنى قائلاً: إنّهم مسلمون ومشكلتهم هي سجودهم للتربة، وتجويزهم نكاح المتعة و…، ورغم ذلك يعتبرون طائفة لها مكانتها العلمية والثقافية في العالم الإسلامي.
ومن هناك انطلقت لأتعرف على حقيقة الأمر، فكان لابد لي من التحرّي والبحث بنفسي، ووجدت أفضل الطرق للتعرّف على الشيعة في بلدنا هو الذهاب إلى مساجدهم، وبالفعل توجهت ذات يوم نحو أحد مساجد الشيعة وصادف وقت صلاة المغرب، فأديت الصلاة معهم جماعة وكنت أراقبهم لأرى كيفية صلاتهم وسجودهم للتربة، ولكني رأيت الأمر بخلاف ما حدّثنا به مشايخنا، لأنّي وجدت البعض يسجدون على ورق الأشجار والبعض الآخر يسجد على الأخشاب! فعدت إلى أستاذي مستفسراً منه حقيقة الأمر؟! فأجابني مستغرباً: لعلهم غيّروا طريقة سجودهم!.
الخطوات الأولى لمعرفة التشيع:
لم أقتنع بمقولة أستاذي، وللمزيد من الاطلاع قرّرت الالتحاق بمدرسة (دار الهدى) الشيعية، وبصورة غير علنية لعلّي أصل إلى حقيقة أمر هذه الطائفة من خلال دراسة كتبهم ومؤلفاتهم، وبعد فترة من التحاقي بها أخبرت والدي بالأمر، فقال لي: بني ابذل قصارى جهدك في البحث وتعرّف على المذاهب واستمع إلى أقوالهم واتّبع أحسنهم، فشجّعني قول أبي للمطالعة والبحث، وأخذت أقارن بين عقائدي وعقائد المذهب الجعفري.
الشيعة وسجودهم على التربة:
ومن المسائل التي أحضرتها على طاولة البحث، مسألة مايصح السجود عليه في الصلاة وما لايصح:
فوجدت الشيعة الإمامية قد أجمعت على عدم جواز السجود إلاّ على الأرض، كالتراب والرمل والحجر وما شابه ذلك، وكذا على ما أنبتت الأرض من غير المأكول ولا الملبوس، وأنّه لايجوز السجود على ما خرج عن اسم الأرض من المعادن كالذهب والفضة والنحاس، ولا على الملابس والقماش والفراش كالسجاد، ولا على الصوف والجلد ونحوها “.
أدلّة حصر السجود على الأرض:
إنّ دليل الحصر هذا، هو جملة من المرويّات الواردة عن رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم)بطرق وردت عن أهل البيت (عليهم السلام) خاصة، وأخرى ذكرها مخالفوهم، فمنها:
أوّلاً: الحديث المتواتر عن رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم)، حيث قال: ” جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً “، وماله من ألفاظ وأسانيد متعدّده(۲).
ودلالة هو جواز السجود على الأرض، ومما يؤيد كون المراد بالمسجد هو محل السجود: حديث أبي أمامة الباهلي عن رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم): “… وجعلت الأرض كلها لي ولأمتي مسجداً وطهوراً، فأيّنما أدركت رجلاً من أمتي الصلاة فعنده مسجده وعنده طهوره “، الدال على أنّ المراد من المسجد ليس هو المصلى، بل المراد هو موضع السجود، أيّ جعلت الأرض محل السجود.
وقد ذكر هذا المعنى شمس الحق الآبادي قائلاً: “… ومسجداً، أي: موضع سجود، ولايختص السجود منها بموضع دون غيره… “(۳).
ثانياً: حديث تبريد الحصى الوارد عن جابر وأنس وغيرهم، قال جابر: ” كنت أصلي مع النبيّ(صلى الله عليه وآله وسلم) الظهر فآخذ قبضة من الحصى فأجعلها في كفي ثم أحوّلها إلى الكف الأخرى حتى تبرد، ثم أضعها لجبيني حتى أسجد من شدّة الحرّ “(۴).
ثالثاً: حديث خباب، حيث قال: ” شكونا إلى رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم) شدّة الرمضاء في جباهنا وأكفنا فلم يشكنا “(۵).
وهذا الحديث والذي سبقه يدلاّن على أنّ الشاكي لم يكن شخصاً واحداً، بل كانوا مجموعة من الصحابة، فإنّ لفظة (شكونا) (فلم يشكنا) يحكيان حال كثير من الصحابة كما لا يخفى، وقد شكوا إلى رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم) ما يلقون من الحرّ والبرد حتى يرخّص لهم في السجود على غير الأرض، فلم يشكهم رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم) ولم يعتني بشكواهم! وهو الرؤوف المتحنن الكريم العطوف، وليس ذلك إلاّ لعدم جواز السجود على غير الأرض.
رابعاً: حديث كور العمامة، حيث ورد: ” أنّ النبيّ(صلى الله عليه وآله وسلم) كان إذا سجد رفع العمامة عن جبهته “(۶)، وورد: ” أن رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم) رأى رجلاً يسجد بجنبه وقد أعتمّ على جبهته، فحسر رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم) عن جبهته “(۷)، وورد أيضاً: ” رأى رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم) رجلاً يسجد على كور عمامته، فأومأ بيده: ارفع عمامتك وأومأ إلى جبهته “(۸).
وهذا النهي عن السجود على كور العمامة مبني على كون العمامة قماشاً أو ثوباً.
خامساً: حديث لزوم الجبهة ولصوقها وتمكينها بالأرض، فقد ورد عن رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم): ” إذا صلى أحدكم فليلزم جبهته وأنفه الأرض حتى يخرج منه الرغم “(۹)، مع تعدّد ألفاظه.
ومعنى أرغم فلان أنفه: أي ألصقه بالرغم وهو التراب، فدلالة الحديث على إيجاب إلصاق الجبهة واضحة من باب الأولوية.
ويؤيد هذا حديث ابن عباس، حيث قال: ” من لم يلزق أنفه مع جبهته الأرض إذا سجد لم تجز صلاته “(۱۰).
روايات العترة (عليهم السلام) في اختصاص السجود على الأرض:
۱ ـ عن هشام بن الحكم أنّه قال لأبي عبدالله (عليه السلام) : أخبرني عما يجوز السجود عليه وعما لايجوز؟ قال: ” السجود لا يجوز إلاّ على الأرض، أو ما أنبتت الأرض إلاّ ما أكل أو لبس… “(۱۱).
۲ ـ عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ” لا تسجد إلاّ على الأرض، أو ما أنبتت الأرض إلاّ القطن والكتّان “(۱۲).
۳ ـ عن أبي عبد الله (عليه السلام) ، عن أبيه (عليه السلام) ، قال: ” لابأس بالقيام على المصلى من الشعر والصوف إذا كان يسجد على الأرض، فإن كان من نبات فلا بأس بالقيام عليه والسجود عليه “(۱۳).
۴ ـ عن أبي عبد الله (عليه السلام) ، عن الرجل يسجد وعليه العمامة لا يصيب وجهه الأرض، قال: ” لا يجزئه ذلك حتى تصل جبهته الأرض “(۱۴).
وغير ذلك من الأحاديث الدالة بوضوح على عدم جواز السجود على غير الأرض.
مناقشة آراء الفقهاء في السجود:
قال جمهور الفقهاء من غير الشيعة بأفضلية السجود على الأرض، وجوازه على الثياب والبسط والفرش والعمامة والمنديل وجلود الأنعام وظهر الإنسان وكفه، بل ظهر الحيوان حتى ظهر الكلب بعد وضع الثوب الطاهر عليه!!، مع اختلاف وتفصيل بينهم(۱۵)، واستدلوا على ذلك بروايات وردت بالترخيص بذلك، منها:
۱ ـ حديث أنس: ” كنا إذا صلينا مع النبيّ(صلى الله عليه وآله وسلم) فلم يستطع أحدنا أن يمكّن جبهته من الأرض من شدّة الحرّ، طرح ثوبه ثم سجد عليه “، وما له من ألفاظ(۱۶).
۲ ـ عن ابن عباس: ” إنّ النبيّ(صلى الله عليه وآله وسلم) صلى في ثوب متوشحاً به يتقي بفضوله حرّ الأرض وبردها “(۱۷).
۳ ـ عن ابن عباس: ” رأيت رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم) يصلّي ويسجد على ثوبه “(۱۸).
۴ ـ عن أبي هريـرة وجابر: ” كان رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم) يسجد على كور عمامتـه “(۱۹).
۵ ـ عن المغيرة بن شعبة: ” كان رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم) يصلّي على الحصير والفرو المدبوغه “(۲۰).
والذي يمعن النظر في هذه الأحاديث يرى:
إنّ حديث أنس يدلّ على أنّ الأصل في السجود لدى القدرة والإمكان على الأرض، وأمّا في حال العذر وعدم التمكن فيجوز السجود على الثوب المتصل دون المنفصل، وهو ما ذكره الشوكاني في (نيل الأوطار)، حيث قال:
” الحديث يدل على جواز السجود على الثياب لإتقاء حرّ الأرض، وفيه إشارة إلى أن مباشرة الأرض عند السجود هي الأصل، لتعليق بسط الثوب بعدم الاستطاعة… “(۲۱).
وأمّا حديث أبي هريرة: فهو معارض بنهي رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم) كما ذكرنا سابقاً، والراوي عن أبي هريرة هو عبدالله بن محرز، وهو متروك ومنكر الحديث عند ابن حجر والدار قطني والبخاري(۲۲)، أضف إلى أنّ هذا الحديث أنكره البيهقي، حيث قال: ” فلا يثبت شيء من ذلك “(۲۳).
والأحاديث الأخرى التي وردت عن جابر وابن عباس محمولة على الاضطرار كما هو واضح لما ذكرنا سابقاً.
أمّا الأحاديث التي ذكرت صلاة رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم) على الفرو وما شاكل ذلك، فعلى فرض تمامية سندها، فإنّها غير مصرّحه بالسجود على الفرو والنطع والفراش والطنفسة، إذ الصلاة على هذه أعمّ من السجود عليها.
وهذا الذي ذكرناه من الروايات هو عمّدة ما استند عليه القوم!.
وبذلك يظهر أنّ الأصل في السجود أن يضع الإنسان وجهه على الأرض ـ أي ترابها ورملها وحصاها ومدرها ـ وقد رخّص على نبات الأرض من غير المأكول والملبوس(۲۴)، إلاّ أن تعرض عناوين حكم الشارع فيها بجواز السجود على الثياب ونحوها في بعض الحالات كضرورة الحرّ والبرد، وأمّا السجود على الفراش والسجّاد والبسط المنسوجة من الصوف والوبر والحرير وأمثالها فلا دليل عليه، ولم يرد في السنة أي مستند على جوازه!
وهذا القول مؤيد بفعل رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم)، حيث ورد عن عائشة أنّها قالت: ” ما رأيت رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم) متقيّاً وجهه بشيء ـ تعني في السجود ـ “(۲۵).
وكذلك بعمل الأصحاب والتابعين:
فعن ابن عبيدة: ” أنّ ابن مسعود لا يسجد إلاّ على الأرض “(۲۶).
وعن عبادة بن الصامت: ” إنّه كان إذا قام إلى الصلاة حسر العمامة عن جبهته “(۲۷).
وعن عبد الله بن عمر: ” إنّه كان إذا سجد وضع كفيه على الذي يضع عليه وجهه، قال نافع: ولقد رأيته في يوم شديد البرد وأنّه ليخرج كفيه ما تحت برنس له حتى يضعها على الحصباء “(۲۸).
إضافة إلى أقوال بعض علماء العامة التي تصرّح بذلك:
فقد قال ابن الأثير بعد نقل حديث خبّاب كما أخرج مسلم في حديث الشكوى: ” والفقهاء يذكرونه في السجود، فإنّهم كانوا يضعون أطراف ثيابهم تحت جباههم في السجود من شدّة الحرّ، فنهوا عن ذلك، وأنّهم لمّا شكوا إليه ما يجدون من ذلك، لم يفسح لهم أن يسجدوا على طرف ثيابهم “(۲۹).
وقال البيهقي بعد نقل حديث أنس في تبريد الحصا: ” قال الشيخ: ولو جاز السجود على الثوب متصل به لكان ذلك أسهل من تبريد الحصا في الكف ووضعها للسجود… “(۳۰).
ومن هنا يتضح صحة فعل أتباع مذهب أهل البيت (عليهم السلام) من أخذ القطع الصغيرة المصنوعة من تراب الأرض والسجود عليها!، والمأخوذ من فعل رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم) وأهل البيت (عليهم السلام) والصحابة والتابعين، حيث ورد:
عن ابن عباس قال: ” إنّ النبيّ(صلى الله عليه وآله وسلم) سجد على الحجر “(۳۱).
وعن أبي عبد الله الصادق (عليه السلام) قال: ” دعا أبي بالخمرة فأبطأت عليه، فأخذ كفاً من حصا فجعله على البساط ثم سجد “(۳۲).
وعن ابن عيينة، قال: ” سمعت رزين مولى آل عباس قال: كتب إليّ عليّ بن عبد الله بن عباس(رضي الله عنه) أن ابعث إليّ بلوح من المروة أسجد عليه “(۳۳).
وكان مسروق بن الأجدع من أصحاب ابن مسعود إذا خرج يخرج بلبنه يسجد عليها في السفينة(۳۴).
مرحلة التحوّل:
وفي نهاية مطاف بحث الأخ أسامة حول السجود على التربة، يقول:
” وجدت الشيعة الإمامية لا يتدينون ولايقولون إلاّ بما نطق به الكتاب، وجاء به الرسول الأكرم(صلى الله عليه وآله وسلم)، والتزم به أهل البيت (عليهم السلام) الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرّهم تطهيرا، وعملوا بما ساقهم إليه الدليل، وأخذت البراهين بأعناقهم وجرت عليه السنة وعمل به الأصحاب.
ومما زاد في أحقية مذهب أهل البيت (عليهم السلام) عندي، علمي بأهمية مكانة العترة بحفظ الشريعة المحمدية، وتعرّفي على الأحاديث التي ذكرها الرسول(صلى الله عليه وآله وسلم)، حتى تبيّن لي أنّهم المنبع النقي الذي تستسقى منه السنة، فاعتنقت مذهبهم وانتميت إلى التشيع”.
(۱) تنزانيا: تقع في الجنوب الافريقي الشرقي ومطلة على المحيط الهندي، تحيط بها كينيا وأوغندا وموزمبيق وزائير، عاصمتها دودوما (دار السلام)، يبلغ عدد سكانها حوالي (۳۲) مليون نسمة، نسبة المسلمين تتجاوز النصف، أمّا المسيح فـ ۳۵%، والباقي فمن الهندوس والديانات المحلية.
(۲) أنظر: صحيح البخاري: ۱ / ۱۲۸ (۳۲۸)، صحيح مسلم: ۱ / ۳۷۰ (۵۲۱)، سنن البيهقي: ۲ / ۶۰۸ (۴۲۶۶)، سنن الترمذي: ۳ / ۲۱۲ (۱۵۵۳)، سنن أبي داود: ۱ / ۱۹۶ (۴۸۹)، سنن الدارمي: ۲ / ۲۹۵ (۲۴۶۷)، سنن النسائي: ۱ / ۲۶۷ (۸۱۵)، مسند أحمد: ۲ / ۲۵۰ (۷۳۹۷).
(۳) أنظر: عون المعبود شرح سنن أبي داود: ۲ / ۱۰۹٫
(۴) أنظر: سنن النسائي: ۱ / ۲۲۷ (۶۶۸)، سنن أبي داود: ۱ / ۱۶۶ (۳۹۹)، مسند أحمد: ۳ / ۳۲۷ (۱۴۵۴۶)، سنن البيهقي: ۲ / ۱۵۱ (۲۶۵۸)، مسند أبي يعلى: ۳ / ۴۲۶ (۱۹۱۶).
(۵) أنظر: سنن البيهقي: ۲ / ۱۵۱ (۲۶۵۷)، صحيح مسلم: ۱ / ۴۳۳ (۶۱۹)، سنن النسائي: ۱ / ۴۶۵ (۱۴۹۱)، صحيح ابن حبان: ۴ / ۳۴۴ (۱۴۸۰).
(۶) أنظر: الطبقات الكبرى لابن سعد: ۱ / ۳۵۲، كنز العمّال: ۷ / ۴۹ (۱۷۸۹۶).
(۷) أنظر: السنن الكبرى للبيهقي: ۲ / ۱۵۱ (۲۶۵۹)، الإصابة للعسقلاني: ۳ / ۴۶۵ (۴۱۳۸)، أسد الغابة لابن الأثير: ۳ / ۹٫
(۸) المصدر نفسه.
(۹) أنظر: النهاية لابن الأثير: مادة (رغم).
(۱۰) أنظر: كنز العمال: ۷ / ۴۶۴ (۱۹۸۰۲)، المعجم الأوسط للطبراني: ۳ / ۱۳۹ (۴۱۱۱).
(۱۱) أنظر وسائل الشيعة للحر العاملي: ۵ / ۳۴۲ (۶۷۴۰)، علل الشرائع للصدوق: ۲ / ۳۴۱٫
(۱۲) أنظر: الكافي للكليني: ۳ / ۳۳۰، وسائل الشيعة للحر العاملي: ۵ / ۳۴۴ (۶۷۴۲).
(۱۳) أنظر: الكافي للكليني: ۱ / ۳۳۰، وسائل الشيعة للحر العاملي: ۵ / ۳۴۴ (۶۷۴۴).
(۱۴) أنظر: الكافي للكليني: ۳ / ۳۳۴٫
(۱۵) أنظر: الفقه على المذاهب الأربعة للجزيري كتاب الصلاة: ۱ / ۲۳۳، والمجموع للنووي باب صفة الصلاة: ۳ / ۳۸۳، ومجموع الفتاوى لابن تيمية: ۲۲ / ۱۰۲ ـ ۱۱۷، ومجموع فتاوى ابن باز: ۴ / ۲۳۴، وفتاوى الشيخ عزالدين: ۲۷۳ في الهامش.
(۱۶) أنظر: السنن للبيهقي: ۲ / ۱۵۲ (۲۶۶۳)، صحيح البخاري: ۱ / ۱۵۱ (۳۷۸)، سنن أبي داود: ۱ / ۲۵۵ (۶۶۰).
(۱۷) أنظر: مسند أحمد: ۱ / ۲۵۶ (۲۳۲۰)، مسند أبي يعلى: ۴ / ۴۵۰ (۲۵۷۶)، مجمع الزوائد للهيثمي: ۲ / ۴۸٫
(۱۸) أنظر: مسند أبي يعلى: ۴ / ۳۳۵ (۲۴۴۸)، مجمع الزوائد للهيثمي: ۲ / ۵۷، المعجم الكبير للطبراني: ۱۱ / ۱۰۲٫
(۱۹) أنظر: كنز العمال: ۸ / ۱۳۰ (۲۲۲۳۸)، المصنف لعبد الرزاق: ۱ / ۳۰۳ (۱۵۶۶)، تحفة الأحوذي: ۳ / ۱۵۷ (۵۸۱).
(۲۰) أنظر: سنن أبي داود: ۱ / ۲۵۵ (۶۵۹)، سنن البيهقي: ۲ / ۵۸۹ (۴۱۹۲).
(۲۱) نيل الأوطار: ۲ / ۲۷۰ (۷۵۴).
(۲۲) أنظر: الدراية في تخريج أحاديث الهداية للعسقلاني: ۱ / ۱۴۵ (۱۷۰)، نصب الراية للزيلعي: ۱ / ۳۸۴٫
(۲۳) أنظر: سنن البيهقي: ۲ / ۱۵۳ (۲۶۶۶).
(۲۴) قد وردت أدلة قطعية متواترة في ترخيص النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم) في ذلك مثل حديث الخمرة المذكور في الصحاح والمسانيد فراجع.
(۲۵) أنظر: المصنف لعبد الرزاق: ۱ / ۳۰۲ (۱۵۵۵)، كنز العمّال: ۸ / ۱۳۰ (۲۲۲۴۱).
(۲۶) أنظر: المصنف لعبد الرزاق: ۱ / ۳۰۲ (۱۵۵۵).
(۲۷) أنظر: سنن البيهقي: ۲ / ۱۵۲ (۲۶۶۲).
(۲۸) أنظر: سنن البيهقي: ۲ / ۱۵۴ (۲۶۷۲)، موطأ مالك: ۱ / ۱۰۵٫
(۲۹) أنظر: النهاية لابن الأثير: مادة (شكا).
(۳۰) سنن البيهقي: ۲ / ۱۵۱ (۲۶۵۸).
والقول الأصح: لو كان السجود على الثياب جائزاً لكان أسهل من التبريد جداً، إذ كما أن السجود على الثوب المتصل سهل فكذا حمل منديل أو خرقة طاهرة سهل بلا ريب.
(۳۱) أنظر: سنن البيهقي: ۲ / ۱۵۱ (۲۶۵۸)، مستدرك الحاكم: ۱ / ۶۴۶ (۱۷۴۰).
(۳۲) أنظر: الكافي للكليني: ۳ / ۳۳۱٫
(۳۳) أنظر: أخبار مكة للفاكهي: ۳ / ۳۹۱ (۲۲۷۹)، المصنف لابن أبي شيبة: ۱ / ۲۴۶ (۲۸۳۴).
(۳۴) أنظر الطبقات لابن سعد: ۶ / ۱۴۱، المصنف لعبد الرزاق: ۲ / ۳۸۴ (۴۵۷۱).
المصدر: مركز الأبحاث العقائدية