- الإسلام
- القرآن
- النبي وأهل بيته
- الشيعة
- الأسرة
- أسئلة وأجوبة
- الدعاء وشروط استجابته
- وقت المطالعة : 2 دقیقة
- بواسطة : امین نجف
- 0 تعليق
ما هو الجهاد:
الجهاد في اللغة: بذل الجهد والوسع والطاقة من الجهد بمعنى الوسع، أو من الجهد بمعنى المشقّة، وفي الإصطلاح: بذل المال والنفس في سبيل الله عند المحاربة مع أعداء الإسلام والمسلمين.
وقد ذُكر لفظ الجهاد عدّة مرّات في القرآن الكريم: ﴿فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُم بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا﴾ الفرقان: 52، ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ﴾ التحریم: 9، ﴿يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنجِيلِ وَالْقُرْآنِ وَمَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُم بِهِ وَذَٰلِكَ هُوالْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾ التوبة: 111. ونزلت هذه الآية ترغیباً بالجهاد.
والجهاد واجب كفائي، فإن قام به مَن به الكفاية يسقط عن الآخرين، وإن لم يقم به مَن به الكفاية، قد أذنب الآخرون ممّن لم يقم بذلك، أو إن لم يقم به أحد مطلقاً فالكلّ عاص؛ لأنّ الخطاب متعلّق بالجميع ابتداءاً، ويسقط عن الآخرين بقيام مَن به الكفاية به.
والجهاد حرام في الشهور الحرام: رجب، ذو القعدة، ذو الحجة، محرّم.
وينقسم الجهاد إلى الإبتدائي والدفاعي:
ألف: الجهاد الإبتدائي:
وهو عبارة عن الحرب والمقاتلة مع الكفّار والمشركين لدعوتهم إلى الإسلام والتوحيد والعدالة، وهذا النوع من الجهاد عند الإمامية منوط بإذن الإمام المعصوم أو نائبه الخاص، ولم يعتبر إذن نائبه العام.
ولكن عند العامّة يجب هذا النوع من الجهاد عند وجود المصلحة للإسلام والمسلمين أذن الحاكم ـ العادل أو الفاسق ـ أو لم يأذن(1).
ب: الجهاد الدفاعي:
دفاع المسلمين لعدوّ هجم على الإسلام والمجتمع الإسلامي، وفي هذا النوع من الجهاد لا يلزم إذن الإمام المعصوم أو نائبه، لأنّ الدفاع عن نفوس المسلمين ونواميسهم وأموالهم واجب على كلّ مسلم.
جهاد المرأة
قال أمير المؤمنين(ع) في حديث: كتب الله الجهاد على الرجال والنساء، فجهاد الرجل بذل ماله ونفسه حتّى يُقتل في سبيل الله، وجهاد المرأة أن تصبر على ما ترى من أذى زوجها وغيرته(2).
وفي حديث آخر: وجهاد المرأة حسن التبعّل(3).
فالإسلام لم يُوجب الجهاد على المرأة، ولكن أوجبه على الرجل بماله ونفسه.
عندما ننظر إلى واقعة الطف، نرى أنّ سيّد الشهداء(ع) لم يأذن للنساء بالجهاد، وقد أكّد على عدم وجوب الجهاد على المرأة.
فهذا الحكم ـ بعدم وجوب الجهاد على المرأة ـ ميزة قدّمها الله للمرأة، مثل أخذ المهر والنفقة.
فكما أوجب الشارع على الرجل إعطاء المهر والنفقة والجهاد بالنفس والمال ـ وهذا يُسبّب قلّة أمواله ـ ولكن الله عوّض هذه الخسارة بحكم الإرث، وقال: لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ.
وبعبارة أُخرى:
حُكم على الرجل بالجهاد بالأموال والنفوس، وحُكم له بضعف الإرث، ومن جهة أُخرى حُكم للنساء بعدم وجوب الجهاد، وحُكم عليهنّ بتنصيف الإرث، وفي هذه الأحكام منافع ومصالح للطرفين.
وجاء في رواية هشام بن سالم: أنّ ابن أبي العوجاء قال للأحول: ما بال المرأة الضعيفة لها سهم واحد، وللرجل القوي المؤسر سهمان؟ قال: فذكرت ذلك لأبي عبدالله(ع)، فقال: إنّ المرأة ليس لها عاقلة ولا نفقة ولا جهاد، وعدّ أشياء غير هذا، وهذا على الرجال، فلذلك جُعل له سهمان ولها سهم(4).
الخلاصة: أنّ نتيجة جهاد الرجل هو الأمن والأمان للمرأة، وبوجوب المهر والنفقة على الرجل، يكون للمرأة مقام واحترام وعزّة، ولو تساويا في الإرث لكان الرجل مظلوماً في هذا الحكم، وكما ذكرنا سابقاً، فإنّ المرأة بسبب أخذ المهر والنفقة، وحتّى في مسألة جهاد الرجل بنفسه وماله، تُشارك الرجل بما يرثه، فلا يضرّها تنصيف إرثها بل يؤمّن مصالح المرأة قبل غيرها.
ــــــــــــــــــــ
1ـ المغني لابن قدامة 10/ 371.
2ـ وسائل الشيعة 15/ 23، باب4، أبواب الجهاد، ح1.
3ـ المصدر السابق: ح2.
4ـ تهذيب الأحكام 9/ 275، باب ميراث الأولاد، ح2 و3.
بقلم: السيد علي علم الهدى