إنّ ما ثبت في الشريعة الإسلامية من كون ديّة المرأة نصف ديّة الرجل، هل يدلّ على أنّ المرأة في الإسلام لم تكن في حقّ الحياة وفي حقّ السلامة بمستوى الرجل؟
والجواب:
هو أنّ الحكم بنقصان ديّة المرأة عن ديّة الرجل لا يدلّ على أنّ حقّ الحياة والسلامة للمرأة دون حقّ الرجل; وذلك لأنّ الإسلام أعطى حقّ المرأة القصاص كاملاً من الرجل، ولكن مع دفع نصف الديّة، فالإسلام لم يحرم المرأة من القصاص، والتنزّل إلى نصف الديّة، وهذا يدلّ على أنّ النكتة في باب الديّة ليست هي حقّ الحياة والسلامة، بل النكتة في الديّة تكمن في الجانب الاقتصادي والفوارق الفسيولوجية والسيكولوجية بين الرجل والمرأة، حيث يقوم نوع الرجل بأكثر ممّا تقوم نوع المرأة به، والأحكام تنظر إلى الغالب حتماً وإن وجدت امرأة ما تقوم بعمل أكثر من الرجل.