قد فصّل الفقهاء والمتكلمون الكلام في شرائط وجوبهما ، وإليك بيانها.
أ ـ عِلْم فاعلهما بالمعروف والمنكر.
ب ـ تجويز التأثير ، فلو علم أنّهما لا يؤثران لم يجبا.
ج ـ انتفاء المضرّة ، فلو علم أو غلب على ظنه حصول مفسدة له ، أو لبعض إخوانه في أمره ونهيه ، سقط وجوبهما دفعاً للضرر.
د ـ تنجّز التكليف في حق المأمور والمنهي ، فلو كان مضطراً إلى أكل الميتة ، لا تكون الحرمة في حقه منجّزة ، فلا يكون فعله حراماً ولا منكراً ، وإن كان الحكم في حق الآمر والناهي منجزاً.
نعم ، إنّ الشرط الثالث ، أي عدم المضرة ، شرط في موارد خاصة لا مطلقاً ، فربما يجب على الآمر والناهي تحمل الضرر ، و عدم ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ؛ وذلك فيما إذا كانت المصلحة مهمة ، كما لو استلزم سكوته خروج الناس عن الدين ، وتزلزلهم في العقيدة ، فيحرم عليه السكوت ، بل يجب عليه الاصحار بالحقيقة ، وإن بلغ ما بلغ من ضرب ، أو شتم ، أو حبس ، حتى القتل .
قال رسول اللّه ـ صلى الله عليه وآله وسلم ـ : « إذا ظهرت البدع في أُمّتي ، فليظهر العالم علمه ، وإلا فعليه لعنة اللّه والملائكة والناس أجمعين » (1) .
وقال أمير المؤمنين علي ـ عليه السَّلام ـ : « و ما أخذ اللّه على العلماء أنّ لا يقارّوا على كظّة ظالم ، ولا سغب مظلوم » (2).