وردت رواية عن أن خمسة لا يُستَجاب دعاءهم ، ومنهم من له دَين ولم يثبته بشهود أو ورقة أو ما شابه ذلك ، فلو دعا هذا الشخص حسب الرواية فلن يستجاب له .
وبحسب علمي انه يستحب الإشهاد على الدَّين ، وليس الإشهاد واجب حتى نفترض أن تركه يوجب عدم استجابة الدعاء ، فكيف نجمع بين هذين الأمرين ؟
الجواب:
الرواية على تقدير صِحَّتها ليس فيها دلالة على حُرمة عدم الإشهاد أو وجوبه حتى تنافي ما دلَّ على استحبابه .
بل المستفاد منها هو عدم استجابة دعائه في خصوص دَينه لا مطلقاً ، فإذا دعا الله سبحانه في رَدِّ دَينه فلا يستجاب له هذا الدعاء .
ومثله من يدعو الله سبحانه أن يُخلِّصه من زوجته التي تؤذيه ، والتي ولا تؤدِّي حقوقه ، وقد جعل الله أمر طلاقها بيده ، فإنه لا يستجاب دعاؤه ، ولا يدلُّ ذلك على وجوب الطلاق عليه وحرمة عدمه .
إعداد: مركز آل البيت العالمي للمعلومات / قم المقدسة