قدّم إلى المتوكَّل رجل نصراني فجر بامرأة مسلمة وأراد أن يقيم عليه الحدّ ، فقال يحيى بن أكثم : قد هدم إيمانه شركه وفعله ، وقال بعضهم : يضرب ثلاثة حدود ، وقال بعضهم : يفعل به كذا وكذا ، فأمر المتوكَّل بالكتاب إلى أبي الحسن الثالث عليه السّلام وسؤاله عن ذلك ، فلمّا قدم الكتاب كتب أبو الحسن عليه السّلام : « يضرب حتى يموت » ، فأنكر يحيى بن أكثم وأنكر سائر فقهاء العسكر ذلك وقالوا : يا أمير المؤمنين سله عن هذا فانّ هذا شيء لم ينطق به كتاب اللَّه ولم تجيء به السنة ، فكتب أنّ فقهاء المسلمين قد أنكروا هذا وقالوا : لم تجيء به سنة ولم ينطق به كتاب فبيّن لنا بما أوجبت عليه الضرب حتى يموت ، فكتب عليه السّلام : « بسم اللَّه الرحمن الرحيم : « فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنا قالُوا آمَنَّا بِالله وَحْدَه وكَفَرْنا بِما كُنَّا بِه مُشْرِكِينَ فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِيمانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنا سُنَّتَ الله الَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبادِهِ وخَسِرَ هُنالِكَ الْكافِرُونَ .
قال : فأمر به المتوكَّل ، فضرب حتى مات .
المصدر: أسس الحدود والتعزيرات / الميرزا جواد التبريزي