استحباب تسمية الوليد

2016-07-17

548 بازدید

 من الأُمور التي أكد عليها أهل بيت الرحمة ( عليهم الصلاة والسلام ) في كلماتهم هو تسمية الوليد لما في ذلك أثر على شخصيته ، فقد ورد استحباب التسمية قبل أن يولد الطفل ، وإن لم يسمّه قبل الولادة سمّاه بعدها ، حتّى إن كان الوليد سقطاً ، وإن اشتبه أنّه ذكر أو اثنى فيختار له اسماً مشتركاً ، وفي هذا الباب جاء عن أمير المؤمنين (ع) أنّه قال : (سمّوا أولادكم قبل أن يولدوا ، فإن لم تدروا أذكر أم اُنثى فسمّوهم بالأسماء التي تكون للذكر والاُنثى ، فإنّ أسقاطكم إذا لقوكم في القيامة ولم تسمّوهم يقول السقط لأبيه : ألاّ سمّيتني وقد سمّى رسول الله (ص) محسناً قبل أن يولد؟) (1).

يستحب تسمية الوليد بالأسماء المستحسنة ، فإنّ ذلك من حق الولد على والده ، وفي الخبر : (إنّ أصدق الأسماء ما يتضمّن العبودية لله جلّ شأنه (٢) ، وأفضلها أسماء الأنبياء ((٣) صلوات الله عليهم ، وكذا أسماء الأئمة : ، وعن النبي (ص) أنّه قال : ) من ولد له أربعة أولاد لم يسمّ أحدهم بأسمي فقد جفاني) (٤).

وجاء عن أبي هارون مولى آل جعدة قال : كنت جليساً لأبي عبدالله (ع) بالمدينة ، ففقدني أيّاماً ، ثم إنّي جئتُ إليه فقال : ) لم أرك منذ أيام يا أبا هارون ( ؟ فقلت : وُلد لي غلام ، فقال : ( بارك الله لك ، فما سمّيته ) ؟ قلت : سمّيته محمّداً ، فأقبل بخدّه نحو الأرض وهو يقول : ( محمّد محمّد محمّد ) ، حتّى كادّ يلصق خدّه بالأرض ، ثمّ قال : )بنفسي وبولدي وبأهلي وبأبويَّ ، وبأهل الأرض كلّهم جميعاً الفداء لرسول الله (ص) ، لا تسبّه ، ولا تضربه ، ولا تسئ إليه ، وأعلم أنّه ليس في الأرض دار فيها اسم محمّد الاّ وهي تقدَّس كلّ يوم) (5).

ولا يخفى تكريم الله تعالى لاسم رسول الله (ص) ، فقد روي أيضاً عن النبيّ (ص) أنّه قال : (ما من قوم كانت لهم مشورة فحضرها من إسمه محمّد أو أحمد فأدخلُوه في مشورتهم إلاّ كان خيراً لهم (6).

وكذلك ورد عن أهل البيت : استحباب التسمية بعلي وفاطمة والحسن والحسين : ، ونهي عن ضرب وسب البنت التي سميّت بفاطمة.

كما وجاء عنهم : استحباب تغيير اسم الولد أو البنت إن لم يكونا حسنين (٧).

يكره أن يكنّى الوليد ( أبا القاسم ) إذا كان اسمه محمّد (٨) ، كما يكره تسميته بأسماء أعداء أهل البيت صلوات الله عليهم (٩).

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (1) وسائل الشيعة ٢١: ٣٨٧ ، الحديث ١.

  (2) المقصود ما يكون نحو: عبدالله وعبدالرحيم وعبدالكريم.

  (3) وسائل الشيعة ٢١: ٣٩١ ، الحديث ١.

  (4) وسائل الشيعة ٢١: ٣٩٣ ، الحديث ٢.

  (5) وسائل الشيعة ٢١: ٣٩٣ ، الحديث ٤.

  (6) وسائل الشيعة ٢١: ٣٩٢ ، الحديث ٨.

  (7) وسائل الشيعة ٢١: ٣٨٨ ، الحديث ٦.

  (8) وسائل الشيعة ٢١: ٤ ، الحديث ٢.

  (9) وسائل الشيعة ٢١: ٣٩٨ الحديث ٤.

المصدر: أحكام المرأة والأسرة