وضع المنهج الإسلامي حقوقا وواجبات على جميع أفراد الأسرة ، وأمر بمراعاتها من أجل إشاعة الاستقرار والطمأنينة في أجواء الأسرة ، والتقيد بها يسهم في تعميق الأواصر وتمتين العلاقات ، وينفي كل أنواع المشاحنات والخلافات المحتملة ، والتي تؤثر سلبا على جو الاستقرار الذي يحيط بالأسرة ، وبالتالي تؤثر على استقرار المجتمع المتكون من مجموعة من الأسر .
أولا : حقوق الزوج :
من أهم حقوق الزوج حق القيمومة ، قال الله تعالى : ( الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم ) ( 1 ) .
فالأسرة باعتبارها أصغر وحدة في البناء الاجتماعي بحاجة إلى قيم ومسؤول عن أفرادها له حق الاشراف والتوجيه ومتابعة الأعمال والممارسات ، وقد أوكل الله تعالى هذا الحق إلى الزوج ، فالواجب على الزوجة مراعاة هذا الحق المنسجم مع طبيعة الفوارق البدنية والعاطفية لكل من الزوجين ، وأن تراعي هذه القيمومة في تعاملها مع الأطفال وتشعرهم بمقام والدهم .
ومن الحقوق المترتبة على حق القيمومة حق الطاعة ، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : أن تطيعه ولا تعصيه ، ولا تصدق من بيتها شيئا إلا باذنه ، ولا تصوم تطوعا إلا باذنه ، ولا تمنعه نفسها ، وإن كانت على ظهر قتب ، ولا تخرج من بيتها إلا بإذنه . . . ( 2 ) .
حتى إنه ورد كراهة إطالة الصلاة من قبل المرأة لكي تتهرب من زوجها ، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : لا تطولن صلاتكن لتمنعن أزواجكن ( 3 ) .
ويجب عليها احراز رضاه في أدائها للأعمال المستحبة ، فلا يجوز لها الاعتكاف المستحب إلا باذنه ( 4 ) ، ولا يجوز لها أن تحج استحبابا إلا باذنه ، وإذا نذرت الحج بغير إذنه لم ينعقد نذرها ( 5 ) .
ومن أجل تعميق العلاقات العاطفية وإدامة الروابط الروحية وادخال السرور والمتعة في نفس الزوج ، يستحب للمرأة الاهتمام بمقدمات ذلك ، فعن الإمام الصادق عليه السلام قال : جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالت : يا رسول الله ، ما حق الزوج على المرأة ؟ قال : أكثر من ذلك ، فقالت : فخبرني عن شئ منه فقال : ليس لها أن تصوم إلا باذنه – يعني تطوعا – ولا تخرج من بيتها إلا باذنه ، وعليها أن تطيب بأطيب طيبها ، وتلبس أحسن ثيابها ، وتزين بأحسن زينتها ، وتعرض نفسها عليه غدوة وعشية وأكثر من ذلك حقوقه عليها ( 6 ) .
ويستحب لها كما يقول الإمام علي بن الحسين عليه السلام : . . إظهار العشق له بالخلابة والهيئة الحسنة لها في عينه ( 7 ) .
وفي رواية ( جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال : إن لي زوجة إذا دخلت تلقتني ، وإذا خرجت شيعتني ، وإذا رأتني مهموما قالت : ما يهمك ، إن كنت تهتم لرزقك فقد تكفل به غيرك ، وإن كنت تهتم بأمر آخرتك فزادك الله هما ، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : بشرها بالجنة ، وقل لها : إنك عاملة من عمال الله ، ولك في كل يوم أجر سبعين شهيدا .
وفي رواية : إن لله عز وجل عمالا ، وهذه من عماله ، لها نصف أجر الشهيد ( 8 ) .
ويحرم على الزوجة أن تعمل ما يسخط زوجها ويؤلمه في ما يتعلق بالحقوق العائدة إليه ، كادخال بيته من يكرهه ، أو سوء خلقها معه ، أو اسماعه الكلمات المثيرة وغير اللائقة .
قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : أيما امرأة آذت زوجها بلسانها لم يقبل منها صرفا ولا عدلا ولا حسنة من عملها حتى ترضيه ( 9 ) .
وقال الإمام جعفر الصادق عليه السلام : أيما امرأة باتت وزوجها عليها ساخط في حق ، لم تقبل منها صلاة حتى يرضى عنها ، وأيما امرأة تطيبت لغير زوجها ، لم تقبل منها صلاة حتى تغتسل من طيبها ، كغسلها من جنابتها ( 10 ) .
ويحرم على الزوجة أن تهجر زوجها دون مبرر شرعي ( 11 ) ، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : أيما امرأة هجرت زوجها وهي ظالمة حشرت يوم القيامة مع فرعون وهامان وقارون في الدرك الأسفل من النار إلا أن تتوب وترجع ( 12 ) .
ومن أجل الحيلولة دون تمادي الزوجة غير المطيعة في ارتكاب الممارسات الخاطئة التي تخلق أجواء التوتر في الأسرة ، جعل الاسلام للزوج حق استخدام العقوبات المؤدبة لها إذا لم ينفع معها الوعظ والارشاد ، وتندرج العقوبة من الأخف أولا ثم الأشد ثانيا حسب حال المرأة ومقدار نشوزها واعراضها وعدم طاعتها بعد بذل النصيحة والموعظة ، قال الله تعالى : ( . . . واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا . . . ) ( 13 ) .
فتجوز له العقوبة إذا منعته من نفسها ، وتسلطت عليه بالقول أو الفعل ، فيبدأ بوعظها وتخويفها من الله تعالى ، فإن أثر ذلك وإلا هجرها بالاعراض عنها في مدخله ومخرجه ومبيته من غير اخلال بما يحفظ حياتها من غذاء ولباس ، فان أثر ذلك وإلا ضربها ضربا غير مبرح ، وإن خرجت من منزله بغير إذنه أو باذنه وامتنعت عن الرجوع إليه فله ردها ، وإن أبت فله تأديبها بالاعراض عنها وقطع الانفاق ( 14 ) .
وأكدت الروايات على مراعاة حق الزوج ، واتباع الأساليب الشيقة في إدامة أواصر الحب والوئام ، وخلق أجواء الانسجام والمعاشرة الحسنة داخل الأسرة ، فجعل الإمام الباقر عليه السلام حسن التبعل جهادا للمرأة فقال عليه السلام : جهاد المرأة حسن التبعل ( 15 ) .
ولأهمية مراعاة هذا الحق قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : لا تؤدي المرأة حق الله عز وجل حتى تؤدي حق زوجها ( 16 ) .
وذكر صلى الله عليه وآله وسلم طاعة الزوج في سياق ذكره لسائر العبادات والطاعات التي توجب دخول الجنة ، حيث قال : إذا صلت المرأة خمسها ، وصامت شهرها ، وأحصنت فرجها ، وأطاعت بعلها ، فلتدخل من أي أبواب الجنة شاءت ( 17 ) .
ووضع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأهل بيته عليهم السلام منهجا في العلاقات بين الزوجين يعصم الحياة الزوجية من التصدع والاضطراب ، فأكد على الزوجة أن لا تكلف زوجها مالا يطيق في أمر النفقة ، وهو أمر يسبب كثيرا من المتاعب في الحياة الزوجية ويضر بصفوها وانسجامها .
قال صلى الله عليه وآله وسلم : أيما امرأة أدخلت على زوجها في أمر النفقة وكلفته ما لا يطيق ، لا يقبل الله منها صرفا ولا عدلا إلا أن تتوب وترجع وتطلب منه طاقته ( 18 ) .
وحث صلى الله عليه وآله وسلم المرأة على اصلاح شؤون البيت واستقبال الزوج بأحسن استقبال فقال : حق الرجل على المرأة إنارة السراج ، واصلاح الطعام ، وان تستقبله عند باب بيتها فترحب به ، وأن تقدم إليه الطشت والمنديل . . . ( 19 ) .
ويستحب للزوجة أن تكسب رضا الزوج وتنال مودته ، قال الإمام جعفر الصادق عليه السلام : خير نسائكم التي إن غضبت أو أغضبت قالت لزوجها : يدي في يدك لا أكتحل بغمض حتى ترضى عني ( 20 ) .
وجعل الإمام محمد الباقر عليه السلام رضا الزوج على زوجته شفيعا لها عند الله تعالى ، فقال : لا شفيع للمرأة أنجح عند ربها من رضا زوجها ، ولما ماتت فاطمة عليها السلام قام عليها أمير المؤمنين عليه السلام وقال : اللهم إني راض عن ابنت نبيك ، اللهم إنها قد أوحشت فآنسها ( 21 ) .
ومن أجل التغلب على المشاكل المعكرة لصفو المودة والوئام ، يستحب للزوجة أن تصبر على أذى الزوج ، فلا تقابل الأذى بالأذى والإساءة بالإساءة ، لأن ذلك من شأنه أن يغمر أجواء الأسرة بالتوترات الدائمة والمشاكل التي لا تنقضي ، والصبر هو الأسلوب القادر على ايصال العلاقات إلى الانسجام التام بعودة الزوج إلى سلوكه المنطقي الهادئ ، فلا يبقى له مبرر للاصرار على سلوكه غير المقبول ، قال الإمام الباقر عليه السلام : وجهاد المرأة أن تصبر على ما ترى من أذى زوجها وغيرته ( 22 ) .
ومن آثار مراعاة الزوجة لحقوق الزوج في الوسط الأسري أن تصبح له مكانة محترمة في نفوس أبنائه ، فيحفظون له مقامه ، ويؤدون له حق القيمومة فيطيعون أوامره ، ويستجيبون لارشاداته ونصائحه ، فتسير العملية التربوية سيرا متكاملا ، ويعم الاستقرار والطمأنينة جو الأسرة بأكمله ، وتنتهي جميع ألوان وأنواع المشاحنات والتوترات المحتملة .
ثانيا : حقوق الزوجة :
وضع الاسلام حقوقا للزوجة يجب على الزوج تنفيذها وأداءها ، وهي ضرورية لإشاعة الاستقرار والاطمئنان في أجواء الأسرة ، وإنهاء أسباب المنافرة والتدابر قبل وقوعها .
ومن حقوق الزوجة على زوجها : حق النفقة ، حيث جعله الله تعالى من الحقوق التي يتوقف عليها حق القيمومة للرجل ، كما جاء في قوله تعالى : ( الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم ) ( 23 ) .
فيجب على الزوج الانفاق على زوجته ، وشدد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على هذا الواجب حتى جعل المقصر في أدائه ملعونا ، فقال صلى الله عليه وآله وسلم : ملعون ملعون من يضيع من يعول ( 24 ) .
والنفقة الواجبة هي الاطعام والكسوة للشتاء والصيف وما تحتاج إليه من الزينة حسب يسار الزوج ( 25 ) .
والضابط في النفقة القيام بما تحتاج إليه المرأة من طعام وأداء وكسوة وفراش وغطاء واسكان واخدام وآلات تحتاج إليها لشربها وطبخها وتنظيفها ( 26 ) .
ويقدم الاطعام والاكساء على غيره من أنواع النفقة ، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : حق المرأة على زوجها أن يسد جوعتها ، وأن يستر عورتها ، ولا يقبح لها وجها ، فإذا فعل ذلك أدى والله حقها ( 27 ) .
والنفقة هي ملك شخصي للزوجة ، فلو دفع لها الزوج نفقتها ليوم أو أسبوع أو شهر ، وانقضت المدة ولم تصرفها على نفسها بأن أنفقت من غيرها ، أو أنفق عليها أحد بقيت ملكا لها ( 28 ) .
ولو مضت أيام ولم ينفق الزوج عليها اشتغلت ذمته بنفقة تلك المدة سواء طالبته بها أو سكتت عنها ( 29 ) .
ولضرورة هذا الحق جعل الاسلام للحاكم الشرعي – وهو الفقيه العادل – صلاحية إجبار الزوج على النفقة ، فإن امتنع كان له حق التفريق بينهما ( 30 ) ، قال الإمام جعفر الصادق عليه السلام : إذا أنفق الرجل على امرأته ما يقيم ظهرها مع الكسوة ، وإلا فرق بينهما ( 31 ) .
ولا تسقط النفقة حتى في حال الطلاق ، فما دامت المطلقة في عدتها فعلى الزوج الانفاق عليها ، وتسقط نفقتها في حال الطلاق الثالث ، قال الإمام محمد الباقر عليه السلام : إن المطلقة ثلاثا ليس لها نفقة على زوجها ، إنما هي للتي لزوجها عليها رجعة ( 32 ) ، إلا الحامل فإنها تستحق النفقة بعد الطلاق الثالث ( 33 ) .
قال الإمام الصادق عليه السلام : إذا طلق الرجل المرأة وهي حبلى ، أنفق عليها حتى تضع . . ( 34 ) .
وتسقط النفقة في حال عدم التمكين للزوج ، ولا تسقط إن كان عدم التمكين لعذر شرعي أو عقلي من حيض أو إحرام أو اعتكاف واجب أو مرض ( 35 ) .
وتسقط النفقة إن خرجت بدون إذن زوجها ، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم :
أيما امرأة خرجت من بيتها بغير إذن زوجها فلا نفقة لها حتى ترجع ( 36 ) .
وحث الاسلام على اتخاذ التدابير الموضوعية للحيلولة دون وقوع التدابر والتقاطع ، فدعا إلى توثيق روابط المودة والمحبة وأمر بالعشرة بالمعروف ، قال الله تعالى : ( . . . وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا ) ( 37 ) .
ومن مصاديق العشرة بالمعروف حسن الصحبة ، قال الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام في وصيته لمحمد بن الحنفية : إن المرأة ريحانة وليست بقهرمانة ، فدارها على كل حال ، وأحسن الصحبة لها ، فيصفو عيشك ( 38 )
ومن حقها أن يتعامل زوجها معها بحسن الخلق ، وهو أحد العوامل التي تعمق المودة والرحمة والحب داخل الأسرة ، قال الإمام علي بن الحسين عليه السلام : لا غنى بالزوج عن ثلاثة أشياء فيما بينه وبين زوجته ، وهي : الموافقة ، ليجتلب بها موافقتها ومحبتها وهواها ، وحسن خلقه معها واستعماله استمالة قلبها بالهيئة الحسنة في عينها ، وتوسعته عليها . . ( 39 ) .
ومن حقها الاكرام ، والرفق بها ، وإحاطتها بالرحمة والمؤانسة ، قال الإمام علي بن الحسين عليه السلام : وأما حق رعيتك بملك النكاح ، فأن تعلم أن الله جعلها سكنا ومستراحا وأنسا وواقية ، وكذلك كل واحد منكما يجب أن يحمد الله على صاحبه ، ويعلم أن ذلك نعمة منه عليه ، ووجب أن يحسن صحبة نعمة الله ويكرمها ويرفق بها ، وإن كان حقك عليها أغلظ وطاعتك بها ألزم فيما أحبت وكرهت ما لم تكن معصية ، فإن لها حق الرحمة والمؤانسة وموضع السكون إليها قضاء اللذة التي لا بد من قضائها . . ( 40 ) .
وقد ركز أهل البيت عليهم السلام على جملة من التوصيات من أجل إدامة علاقات الحب والمودة داخل الأسرة ، وهي حق للزوجة على زوجها .
قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : خيركم خيركم لنسائه ، وأنا خيركم لنسائي ( 41 ) .
وقال صلى الله عليه وآله وسلم : من اتخذ زوجة فليكرمها ( 42 ) .
وقال الإمام جعفر الصادق عليه السلام : رحم الله عبدا أحسن فيما بينه وبين زوجته ( 43 ) .
وجاءت توصيات جبرئيل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مؤكدة لحق الزوجة قال صلى الله عليه وآله وسلم : أوصاني جبرئيل عليه السلام بالمرأة حتى ظننت أنه لا ينبغي طلاقها إلا من فاحشة مبينة ( 44 ) .
ونهى صلى الله عليه وآله وسلم عن استخدام القسوة مع المرأة ، وجعل من حق الزوجة عدم ضربها والصياح في وجهها ، ففي جوابه على سؤال خولة بنت الأسود حول حق المرأة قال : حقك عليه أن يطعمك مما يأكل ، ويكسوك مما يلبس ، ولا يلطم ولا يصيح في وجهك ( 45 ) .
وقال صلى الله عليه وآله وسلم : خير الرجال من أمتي الذين لا يتطاولون على أهليهم ، ويحنون عليهم ، ولا يظلمونهم ( 46 ) .
ومن أجل تحجيم نطاق المشاكل والاضطرابات الأسرية ، يستحسن الصبر على إساءة الزوجة ، لأن رد الإساءة بالإساءة أو بالعقوبة يوسع دائرة الخلافات والتشنجات ويزيد المشاكل تعقيدا ، فيستحب الصبر على إساءة الزوجة قولا كانت أم فعلا ، قال الإمام محمد الباقر عليه السلام : من احتمل من امرأته ولو كلمة واحدة ، أعتق الله رقبته من النار ، وأوجب له الجنة ( 47 ) .
وحث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الزوج على الصبر على سوء أخلاق الزوجة ، فقال : من صبر على سوء خلق امرأته أعطاه الله من الأجر ما أعطى أيوب على بلائه ( 48 ) .
ولقد ورد في سيرته صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يصبر على أذى زوجاته وغضبهن عليه وهجرهن إياه ، فحري بنا أن نقتدي بسيرة سيد البشر صلى الله عليه وآله وسلم لكي نتجنب كثيرا من حالات التصدع والتفكك في حياتنا الزوجية ، ونحافظ على سلامة العلاقات داخل محيط الأسرة .
عن عمر بن الخطاب قال : غضبت على امرأتي يوما ، فإذا هي تراجعني ، فأنكرت أن تراجعني ، فقالت : ما تنكر من ذلك ! فوالله إن أزواج النبي صلى الله عليه وآله ليراجعنه وتهجره إحداهن اليوم إلى الليل ( 49 ) .
وقال عمر لحفصة ابنته : أتغضب إحداكن على النبي صلى الله عليه وآله اليوم إلى الليل ؟ قالت : نعم ( 50 ) .
وكانت سيرة أئمة أهل البيت عليهم السلام مثالا لسيرة جدهم المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم في كل مفردات العقيدة والسلوك ، وهكذا كانت في مسألة الصبر على أذى الزوجة لأجل تقويم سلوكها واصلاحها ، فعن الإمام جعفر الصادق عليه السلام قال : كانت لأبي عليه السلام امرأة ، وكانت تؤذيه ، وكان يغفر لها ( 51 ) .
ومن حقوق الزوجة حق المضاجعة ، فإذا حرمها الزوج من ذلك – كما هو الحال في الايلاء
، بأن يحلف أن لا يجامع زوجته – فللزوجة حق الخيار ، إن شاءت صبرت عليه أبدا ، وإن شاءت خاصمته إلى الحاكم الشرعي ، حيث يمهله لمدة أربعة أشهر ليراجع نفسه ويعود إلى مراعاة حقها ، أو يطلقها ، فان أبى كليهما حبسه الحاكم وضيق عليه في المطعم والمشرب حتى يرجع إلى زوجته ، أو يطلقها ( 52 ) .
وإذا تزوجت من رجل على أنه سليم ، فظهر أنه عنين انتظرت به سنة ، فان استطاع مجامعتها فتبقى على زوجيتها ، وإن لم يستطع كان لها الخيار ، فان اختارت المقام معه على أنه عنين لم يكن لها بعد ذلك خيار ( 53 ) .
ولا يجوز اجبار المرأة على الزواج من رجل غير راغبة فيه – كما تقدم – .
وإن كان للرجل زوجتان ، فيجب عليه العدل بينهما ( 54 ) .
ووضع الاسلام حدودا في العلاقات الزوجية ، فلا يجوز للزوج أن يقذف زوجته ، فلو قذفها جلد الحد ( 55 ) .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
1 ) النساء 4 : 34 .
2 ) من لا يحضره الفقيه 3 : 277 .
3 ) الكافي 5 : 508 .
4 ) الكافي في الفقه : 187 .
5 ) الوسيلة إلى نيل الفضيلة : 191 .
6 ) الكافي 5 : 508 .
7 ) تحف العقول : 239 .
8 ) مكارم الاخلاق : 200 .
9 ) مكارم الاخلاق : 202 .
10 ) الكافي 5 : 507 .
11 ) جواهر الكلام 31 : 201 . ومنهاج الصالحين ، المعاملات : 103 .
12 ) مكارم الاخلاق : 202 .
13 ) سورة النساء : 4 / 34 .
14 ) الكافي في الفقه : 294 .
15 ) من لا يحضره الفقيه 3 : 278 .
16 ) مكارم الاخلاق : 215 .
17 ) مكارم الاخلاق : 201 .
18 ) مكارم الاخلاق : 202 .
19 ) مكارم الاخلاق : 215 .
20 ) مكارم الاخلاق : 200 .
21 ) بحار الأنوار 103 : 257 .
22 ) من لا يحضره الفقيه 3 : 277 .
23 ) النساء 4 : 34 .
24 ) عدة الداعي / أحمد بن فهد الحلي : 72 – مكتبة الوجداني قم .
25 ) الوسيلة إلى نيل الفضيلة : 285 .
26 ) مهذب الاحكام 25 : 298 . والصراط القويم : 215 .
27 ) عدة الداعي : 81 .
28 ) مهذب الاحكام 25 : 305 .
29 ) مهذب الاحكام 25 : 304 .
30 ) مهذب الاحكام 25 : 305 .
31 ) وسائل الشيعة 21 : 512 .
32 ) الكافي 6 : 104 .
33 ) المقنعة : 531 .
34 ) الكافي 6 : 103 .
35 ) مهذب الاحكام 25 : 292 .
36 ) الكافي 5 : 514 .
37 ) سورة النساء : 4 / 19 .
38 ) مكارم الاخلاق : 218 .
39 ) تحف العقول : 239 .
40 ) تحف العقول : 188 .
41 ) من لا يحضره الفقيه 3 : 281 .
42 ) مستدرك الوسائل / النوري 2 : 550 .
43 ) من لا يحضره الفقيه 3 : 281 .
44 ) من لا يحضره الفقيه 3 : 278 .
45 ) مكارم الاخلاق : 218 .
46 ) مكارم الاخلاق : 216 – 217 .
47 ) مكارم الاخلاق : 216 .
48 ) مكارم الاخلاق : 213 .
49 ) الدر المنثور 6 : 243 .
50 ) المعجم الكبير 23 : 209 .
51 ) من لا يحضره الفقيه 3 : 279 .
52 ) المقنعة : 523 .
53 ) المقنعة : 520 .
54 ) المقنعة : 516 .
55 ) المقنعة : 541 .
المصدر: مركز الرسالة