- الإسلام
- القرآن
- النبي وأهل بيته
- الشيعة
- الأسرة
- أسئلة وأجوبة
- الدعاء وشروط استجابته
- وقت المطالعة : 11 دقیقة
- بواسطة : المشرف
- 0 تعليق
يذكر الشيخ باقر شريف القرشي في كتابه حياة الإمام الرضا (ع) ما ورد عن الإمام علي الرضا (ع) من المسائل الفقهية المهمة، وباعتبار أن الإمام علي الرضا (ع) من المعصومين الأربعة عشر (ع) لذا تكون أقواله وأفعاله وتقريراته من السنة الشريفة التي يجب اتباعها والعمل بها.
1ـ حرمة الفرار من الزحف
روى محمد بن سنان ان أبا الحسن الرضا (ع) كتب إليه فيما كتب من جواب مسائله: حرم الله الفرار من الزحف لما فيه من الوهن في الدين، والاستخفاف بالرسل والأئمة العادلة، وترك نصرتهم على الأعداء، والعقوبة لهم على ترك ما دعوا إليه من الاقرار بالربوبية، واظهار العدل، وترك الجور، وإماتة الفساد، لما في ذلك من جراءة العدو على المسلمين، وما يكون في ذلك من السبي والقتل، وابطال دين الله عز وجل، وغيره من الفساد[1].
وحرم الاسلام الفرار من الزحف، وذلك لما فيه من الاضرار البالغة التي يمنى بها المسلمون، والتي منها تسلط القوى الكافرة على الاسلام، وقيامها بمحق الاسلام، والتنكيل بالمؤمنين.
2ـ حرمة التعرب بعد الهجرة
روى محمد بن سنان ان أبا الحسن الرضا (ع) كتب إليه فيما كتب من جواب مسائله: وحرم الله التعرب بعد الهجرة للرجوع عن الدين، وترك الموازرة للأنبياء والحجج عليهم السلام، وما في ذلك من الفساد وابطال حق كل ذي حق لعله سكنى البدو، ولذلك لو عرف الرجل الدين كاملا لم يجزله مساكنة أهل الجهل والخوف عليه لأنه لا يؤمن ان يقع منه ترك العلم والدخول مع أهل الجهل والتمادي في ذلك…[2].
وحرم الاسلام التعرب بعد الهجرة، وذلك لأنه يوجب الرجوع عن الدين، والتخلق بأخلاق الجهلة فان الحياة الاجتماعية حياة تأثير وتأثر فكل انسان يتأثر فيمن حوله كما هو يؤثر فيمن حوله، ولهذه العلة فقد حرم الاسلام ذلك، وهذه الحرمة إنما تخص الجهال من المسلمين أما من تسلح بالعلم والفضل فلا حرمة عليه لأنه لا يخاف عليه من الانجراف بأخلاق الجهال.
3- جواز شراء سبايا الكفار
روى محمد بن عبد الله قال: سألت أبا الحسن الرضا (ع) عن قوم خرجوا، وقتلوا أناسا من المسلمين، وهدموا المساجد وان المتولي هارون بعث إليهم فأخذوا، وقتلوا، وسبي النساء والصبيان، هل يستقيم شراء شئ منهم، ويطأهن أم لا؟.
قال الإمام علي الرضا (ع): لا بأس بشراء متاعهن، وسبيهن[3]، وروى زكريا بن آدم قال: سألت الرضا (ع) عن قوم من العدو صالحوا ثم خفروا، ولعلهم انما خفروا لأنه لم يعدل عليهم، أيصلح أن يشترى من سبيهم؟ قال (ع): إن كان من عدو قد استبان عداوتهم فاشتر منه، وإن كان قد نفروا وظلموا، فلا يباع من سبيهم[4].
وفصل الإمام علي الرضا (ع) في الحديث الثاني بين الخارجين على الحكومة الاسلامية فإن كان خروجهم عن ظلم عانوه لان الحكومة لم تف بمعاهداتها، وخاست بوعودها لهم فلا سبيل لشراء شئ من سباياهم، وإن كان خروجهم عداء للاسلام، وحقدا على المسلمين، فيباح للمسلمين شراء سباياهم.
4- حكم الخراج
وفصل الإمام علي الرضا (ع) حكم الخراج في الأراضي، وفي حديثه مع أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: ذكرت لأبي الحسن الرضا (ع) الخراج، وما سار به أهل بيته فقال: العشر ونصف العشر على من أسلم طوعا، تركت أرضه في يده، وأخذ منه العشر ونصف العشر فيما عمر منها، وما لم يعمر منها أخذه الوالي فقبله ممن يعمره، وكان للمسلمين، وليس فيما كان أقل من خمسة أوساق شئ، وما اخذ بالسيف فذلك إلى الامام يقبله بالذي يرى، كما صنع رسول الله (ص) بخيبر قبل أرضها ونخلها، والناس يقولون: لا تصلح قبالة الأرض والنخل إذا كان البياض أكثر من السواد، وقد قبل رسول الله (ص) خيبر، وعليهم في حصصهم العشر ونصف العشر[5].
5- الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
قال الإمام علي الرضا (ع): لتأمرن بالمعروف، ولتنهين عن المنكر أو ليستعملن عليكم شراركم فيدعو خياركم فلا يستجاب لهم[6].
وقال (ع): كان رسول الله (ص) يقول: إذا أمتي تواكلت الامر بالمعروف، والنهي عن المنكر فليأذنوا بوقاع من الله..[7].
ان الامر بالمعروف والنهي عن المنكر قاعدتان أساسيتان في الاسلام يبتنى عليهما تطور الأمة وأمنها وسلامتها من الفتن والزيغ، وقال (ع): والامر بالمعروف، والنهي عن المنكر واجبان إذا أمكن، ولم يكن خيفة على النفس…[8].
ان للامر بالمعروف والنهي عن المنكر شروطا كان منها عدم الخوف على النفس والأهل والمال أما إذا ما خرمت هذه الشروط فان الوجوب يسقط.
6- الانتفاع بألية الغنم المبانة من حي
روى البزنطي صاحب الإمام علي الرضا (ع) قال: سألته – أي الإمام الرضا – عن الرجل تكون له الغنم يقطع من اليائها وهي احياء أيصلح له أن ينتفع بما قطع؟ قال: نعم يذيبها، ويسرج بها، ولا يأكلها ولا يبيعها[9].
ودلت هذه الرواية على جواز الانتفاع بإلية الغنم المبانة من الحي، ولكن الانتفاع بها محدود في الاستصباح لا غير.
7- الأجرة على كتابة المصحف
سئل الإمام علي الرضا (ع) عن الأجرة على كتابة المصحف فقال (ع): لا بأس[10].
8- الميسر هو القمار
وحرم الاسلام الميسر، وقرنه بالخمر، وقد فسر الإمام علي الرضا (ع) الميسر بالقمار[11].
وقال الإمام علي الرضا (ع): ان الشطرنج والنرد، وأربعة عشر، وكل ما قومر عليه منها فهو ميسر[12].
9- العمل للسلطان الجائر
روى سليمان الجعفري قال: قلت لأبي الحسن الرضا (ع): ما تقول في أعمال السلطان؟ فقال الإمام علي الرضا: يا سليمان الدخول في أعمالهم، والعون لهم، والسعي في حوائجهم عديل الكفر، والنظر إليهم على العمد من الكبائر التي يستحق بها النار[13].
وقد سوغ الإمام علي الرضا (ع) الولاية من قبل الجائر ولكن بشرط نفع المؤمنين ودفع الأذى عنهم قال (ع): ان لله مع السلطان أولياء يدفع بهم عن أوليائه[14].
وروى الحسن بن الحسين الأنباري عن أبي الحسن الرضا (ع) قال: كتبت إليه أربع عشرة سنة استأذنه في عمل السلطان، فلما كان في آخر كتاب كتبته إليه أذكر أني أخاف على خيط عنقي، وان السلطان يقول لي انك رافضي، ولسنا نشك في أنك تركت العمل للسلطان للرفض.
فكتب إلى أبو الحسن (ع). فهمت كتابك، وما ذكرت من الخوف على نفسك، فان كنت تعلم أنك إذا وليت عملت في عملك بما أمر به رسول الله (ص)، ثم تصير أعوانك وكتابك أهل ملتك، وإذا صار إليك شئ واسيت به فقراء المؤمنين حتى تكون واحدا منهم، كان ذا بذا وإلا فلا[15].
10- خيار الحيوان
روى علي بن أسباط عن الإمام علي الرضا (ع) قال: سمعته يقول: الخيار في الحيوان ثلاثة أيام للمشتري وفي غير الحيوان أن يفترقا[16].
وعلى ضوء هذه الرواية وغيرها فقد أفتى الفقهاء بأن للمشتري حق الخيار في الحيوان إلى ثلاثة أيام وفي غيره ما لم يفترقا وسمي ذلك بخيار المجلس.
11- تبديل السكة
روى يونس قال: كتبت إلى الإمام علي الرضا (ع) أن لي على رجل ثلاثة آلاف درهم، وكانت تلك الدراهم تنفق بين الناس تلك الأيام، وليست تنفق اليوم، فلي عليه تلك الدراهم بأعيانها أو ما ينفق اليوم يبن الناس؟
قال: فكتب لي: لك أن تأخذ منه ما ينفق بين الناس، كما أعطيته ما ينفق بين الناس[17].
12- بيع الثمر قبل بدء صلاحه
روى الحسن بن علي الوشاء قال: سألت أبا الحسن الرضا (ع) هل يجوز بيع النخل إذا حمل – أراد بيع الثمر -؟ قال الإمام علي الرضا: لا يجوز بيعه حتى يزهو، قلت: وما الزهو؟ جعلت فداك، قال الإمام علي الرضا: يحمر ويصفر، وشبه ذلك[18].
13- حرمة شراء أبناء أهل الذمة
روى زكريا بن آدم قال: سألت الرضا (ع) عن أهل الذمة أصابهم جوع فأتاه رجل بولده، فقال الإمام علي الرضا: هذا لك أطعمه وهو لك عبد، فقال: لا تبتع حرا فإنه لا يصلح لك، ولا من أهل الذمة[19].
ان أهل الذمة أحرار، ولا يجوز بيعهم.
14- الامام يقضي ديون الغارمين
روى محمد بن سليمان عن رجل من أهل الجزيرة يكنى أبا محمد. قال: سأل الرضا (ع) رجل، وأنا أسمع فقال له: جعلت فداك ان الله عز وجل يقول: «وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ»[20].
أخبرني عن هذه النظرة التي ذكر الله عز وجل في كتابه لها حد يعرف إذا صار هذا المعسر إليه لا بد له أن ينتظر وقد أخذ مال هذا الرجل، وانفقه على عياله، وليس له غلة ينتظر ادراكها، ولا دين ينتظر محله، ولا مال غائب ينتظر قدومه.
قال الإمام علي الرضا (ع): نعم ينتظر بقدر ما ينتهي خبره إلى الامام فيقضي ما عليه من الدين من سهم الغارمين، إذا كان أنفقه في طاعة الله عز وجل فإن كان أنفقه في معصية الله عز وجل فلا شئ له على الامام، قلت فما لهذا الرجل الذي ائتمنه وهو لا يعلم فيما أنفقه في طاعة الله أم في معصيته؟ قال: يسعى له في ماله فيرده عليه وهو صاغر[21].
15- شراء الدين
روى محمد بن الفضيل قال: قلت للرضا (ع): رجل اشترى دينا على رجل، ثم ذهب إلى صاحب الدين، فقال له: ادفع إلي ما لفلان عليك. فقد اشتريته منه، قال الإمام علي الرضا (ع): يدفع إليه قيمة ما دفع إلى صاحب الدين، وبرئ الذي عليه المال من جميع ما بقي عليه[22].
16- عدم التضييق على المستدين
روى علي بن إسماعيل عن رجل من أهل الشام أنه سأل الإمام علي الرضا (ع) عن رجل عليه دين قد فدحه، وهو يخالط الناس وهو يؤتمن بسعة شراء الفضول من الطعام والشراب، فهل يحل له أم لا؟ وهل يحل أن يتطلع من الطعام أم لا يحل له إلا قدر ما يمسك به نفسه ويبلغه؟ قال (ع): لا بأس بما أكل[23].
وظاهر الحديث انه لا يضيق على المستدين، وانه في سعة من أمره في شراء ما يحتاجه من الطعام.
17- كراهة استعمال الأجير قبل تعيين أجرته
روى سليمان بن جعفر الجعفري قال: كنت مع الإمام علي الرضا (ع) في بعض الحاجة فأردت أن انصرف إلى منزلي، فقال لي: انصرف معي فبت عندي الليلة، فانطلقت معه فدخل إلى داره مع المغيب فنظر إلى غلمانه يعملون في الطين أو أري الدواب وغير ذلك وإذا معهم اسود ليس منهم فقال: ما هذا الرجل معكم؟ قالوا: يعاوننا ونعطيه شيئا، قال: قاطعتموه على أجرته، قالوا: لا هو يرضى بما تعطيه… وغضب لذلك غضبا شديدا، فقلت: جعلت فداك لم تدخل على نفسك؟
فقال: اني قد نهيتهم عن مثل هذا غير مرة أن يعمل معهم أحد، حتى يقاطعوه على أجرته، واعلم أنه ما من أحد يعمل لك شيئا بغير مقاطعة ثم زدته لذلك الشئ ثلاثة اضعاف على اجرته الا ظن أنك قد نقصته أجرته، وإذا قاطعته ثم أعطيته أجرته حمدك على الوفاء، فان زدته حبة عرف ذلك لك، ورأى أنك قد زدته[24].
ان من محاسن التشريع الاسلامي معاملة الأجير وقطع أجرته قبل عمله، فإذا لم تعين أجرته، فمهما أعطي فإنه لا يرضى، ويكون ذلك مدعاة للنزاع والخصومة.
18- الإجارة لا تبطل بيع العين
روى يونس قال: كتبت إلى الإمام علي الرضا (ع) أسأله عن رجل تقبل من رجل أرضا أو غير ذلك سنين مسماة، ثم إن المقبل أراد بيع أرضه التي قبلها قبل انقضاء السنين المسماة، هل للمتقبل أن يمنعه من البيع قبل انقضاء أجله الذي تقبلها منه إليه، وما يلزم المتقبل له؟ قال الإمام علي الرضا (ع): له أن يبيع إذا اشترط على المشتري ان المتقبل من السنين ما له[25].
لا مانع من بيع العين المستأجرة ولكن يشترط اعلام المشتري بالامر، فيبيعه عليه مسلوبة المنفعة إلى مدة انقضاء الإجارة وإذا لم يعلمه بذلك فله خيار الفسخ.
19- الرجوع في الهبة قبل القبض
روى صفوان بن يحيى قال: سألت الإمام علي الرضا (ع) عن رجل كان له مال فوهبه لولده الأكبر، فذكر له الرجل المال الذي له عليه، فقال: إنه ليس عليك منه شئ في الدنيا والآخرة – ومعنى ذلك أنه وهبه له – يطيب له ذلك، وقد كان وهبه لولده؟ قال الإمام علي الرضا (ع): نعم يكون وهبه له ثم نزعه فجعله لهذا[26].
ان الهبة قبل القبض يجوز ارتجاعها، وهي من العقود الجائزة التي يجوز الرجوع فيها نعم الهبة لذوي الأرحام أو المعوضة تكون لازمة بعد القبض لا قبله.
20- مجوسي أوصي بمال للفقراء
روى أبو طالب عبد الله بن الصلت قال: كتب الخليل بن هاشم إلى ذي الرياستين، وهو والي نيسابور إن رجلا من المجوس مات وأوصي للفقراء بشئ من ماله فأخذه قاضي نيسابور فجعله في فقراء المسلمين فكتب الخليل إلى ذي الرياستين بذلك فسأل المأمون عن ذلك، فقال: ليس عندي في هذا شئ فسأل أبا الحسن (ع)، فقال أبو الحسن: إن المجوسي لم يوص لفقراء المسلمين، ولكن ينبغي أن يؤخذ مقدار ذلك المال من مال الصدقة فيرد على فقراء المجوس[27].
وروى مثل ذلك علي بن إبراهيم عن ياسر الخادم قال: كتب من نيسابور إلى المأمون ان رجلا من المجوس أوصى عند موته بمال جليل يفرق في المساكين والفقراء، ففرقه قاضي نيسابور في فقراء المسلمين، فقال المأمون للرضا: ما تقول في ذلك؟ فقال الإمام علي الرضا (ع): إن المجوس يتصدقون على فقراء المسلمين، فاكتب إليه أن يخرج بقدر ذلك من صدقات المسلمين فيتصدق به على فقراء المجوس[28].
21- مسلمة أوصت للنصارى
روى الريان بن شبيب (ابن الصلت) قال: أوصت ماردة لقوم نصارى فراشين بوصية، فقال أصحابنا: أقسم هذا في فقراء المؤمنين من أصحابك، فسألت الرضا (ع) فقلت: إن أختي أوصت بوصية لقوم نصارى، وأردت أن اصرف ذلك إلى قوم من أصحابنا، مسلمين، فقال الإمام علي الرضا (ع): امض الوصية على ما أوصت به، قال الله تعالى: فإنما إثمه على الذين يبدلونه[29].
22- دفع مال اليتيم إذا بلغ
روى سعد بن إسماعيل عن أبيه قال: سألت الإمام علي الرضا (ع) عن وصي أيتام، يدرك أيتامه فيعرض عليهم أن يأخذوا الذي لهم فيأبون عليه، كيف يصنع؟ قال: يرد عليهم، ويكرههم عليه[30].
ان اليتيم إذا بلغ وكان رشيدا فإنه لا سلطان للوصي من قبل أبيه عليه، ويجب عليه ارجاع المال إليه، وإذا امتنع فيجبره الحاكم الشرعي على قبوله.
23- رجل أوصى بسهم من ماله للامام
روى صفوان وأحمد بن محمد بن أبي نصر قالا: سألنا الإمام علي الرضا (ع) عن رجل أوصى لك بسهم من ماله، ولا ندري السهم أي شئ هو؟ فقال (ع): ليس عندكم فيما بلغكم عن جعفر ولا عن أبي جعفر فيها شئ؟
فقلنا له: ما سمعنا أصحابنا يذكرون شيئا من هذا عن آبائك (ع )، فقال الإمام علي الرضا (ع): السهم واحد من ثمانية – إلى أن قال – قول الله عز وجل: «إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ»، ثم عقد بيده ثمانية، قال: وكذلك قسمها رسول الله (ص) على ثمانية أسهم، فالسهم واحد من ثمانية[31].
24- الوصية بالسيف
روى أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبي جميلة عن الإمام علي الرضا (ع) قال: سألته عن رجل أوصى لرجل بسيف وكان في جفن وعليه حلية فقال له الورثة: انما لك النصل، وليس لك السيف، فقال الإمام علي الرضا (ع): لا بل السيف بما فيه[32].
25- حكم الوصية في نفي الولد
روى سعد بن سعد قال: سألته – يعني أبا الحسن الرضا – عن رجل كان له ابن يدعيه، فنفاه وأخرجه من الميراث، وأنا وصيه فكيف اصنع؟ فقال الإمام علي الرضا (ع): لزمه الولد لاقراره بالمشهد لا يدفعه الوصي عن شئ قد علمه[33].
ان اقرار الرجل بان الولد ابنه، يلزمه ذلك، ولا ينفيه عنه إذا نفاه.
26- الزوجة الصالحة
روى صفوان بن يحيى عن أبي الحسن الرضا (ع) قال: ما أفاد عبد فائدة خيرا من زوجة صالحة إذا رآها سرته، وإذا غاب عنها حفظته في نفسها وماله[34].
27- جواز الزواج بامرأة مع الزواج بأم ولد أبيها
روى أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبي الحسن الرضا (ع) قال: سألته عن الرجل يتزوج المرأة ويتزوج أم ولد أبيها، قال الإمام علي الرضا (ع): لا بأس بذلك، قلت: بلغنا عن أبيك ان علي بن الحسين (ع) تزوج ابنة الحسن بن علي (ع) وأم ولد الحسن، فقال: ليس هكذا انما تزوج علي بن الحسين ابنة الحسن وأم ولد لعلي بن الحسين المقتول عندكم[35].
28- كراهة زواج المرأة بسئ الخلق
روى الحسين بن بشار الواسطي قال: كتبت إلى أبي الحسن الرضا (ع): ان لي قرابة قد خطب إلي وفي خلقه سوء، قال الإمام علي الرضا (ع): لا تزوجه إن كان سئ الخلق[36].
وحمل هذا النهي على الكراهة لا على التحريم.
29- الزواج في الليل
روى الحسن بن علي الوشاء عن أبي الحسن الرضا (ع) قال: سمعته يقول: في التزويج، قال الإمام علي الرضا (ع): من السنة التزويج بالليل لأن الله جعل الليل سكنا والنساء انما هن سكن[37].
30- الاطعام عند الزواج
روى الحسن بن علي الوشاء عن أبي الحسن الرضا (ع) قال: سمعته يقول: لما خطب رسول الله (ص) آمنة بنت أبي سفيان فزوجه دعا بطعام، ثم قال الإمام علي الرضا (ع): ان من سنن المرسلين الاطعام عند التزويج[38].
31- حرمة النظر إلى شعر المرأة الأجنبية
قال الإمام علي الرضا (ع) فيما كتبه إلى محمد بن سنان عن جواب مسائله وحرم النظر إلى شعور النساء المحجوبات بالأزواج، والى غيرهن من النساء لما فيه من تهيج الرجال، وما يدعو إليه التهييج من الفساد والدخول فيما لا يحل، ولا يحمل، وكذلك ما أشبه الشعور إلا الذي قال الله تعالى: «وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ»[39]، أي غير الجلباب فلا بأس بالنظر إلى شعور مثلهن[40].
الاستنتاج
ذكر الشيخ باقر شريف القرشي في كتابه حياة الإمام الرضا (ع) ما ورد عن الإمام علي الرضا (ع) من المسائل الفقهية المهمة، منها: ما يتعلق بالزوجة الصالحة، وكراهية زواج المرأة بسئ الخلق، ولابد أن يكون الزواج في الليل، كما يستحب الاطعام عند الزواج، وحرمة النظر إلى شعر المرأة الأجنبية المحجوبات بالأزواج.
الهوامش
[1] الحر العاملي، وسائل الشيعة، ج11، ص65.
[2] الصدوق، من لا يحضره الفقيه، ج2، ص188، وسائل الشيعة، ج11، ص75.
[3] الحر العاملي، وسائل الشيعة، ج11، ص99.
[4] الطوسي، تهذيب الأحكام، ج2، ص53.
[5] الحر العاملي، وسائل الشيعة، ج11، ص120، تهذيب الأحكام، ج1، ص383.
[6] الكليني، فروع الكافي، ج1، ص343.
[7] الكليني، فروع الكافي، ج1، ص344، وسائل الشيعة، ج11، ص364.
[8] الحر العاملي، وسائل الشيعة، ج11، ص402.
[9] الحميري، قرب الإسناد، ص115، السرائر، ص469.
[10] الحر العاملي، وسائل الشيعة، ج11، ص117.
[11] العياشي، تفسير العياشي، ج1، ص336.
[12] العياشي، تفسير العياشي، ج1، ص339.
[13] العياشي، تفسير العياشي، ج1، ص238، وسائل الشيعة، ج12، ص138.
[14] الصدوق، المقنع، ص31.
[15] الكليني، فروع الكافي، ج1، ص359، وسائل الشيعة، ج12، ص145.
[16] الكليني، فروع الكافي، ج1، ص390.
[17] الكليني، فروع الكافي، ج1، ص401، وسائل الشيعة، ج12، ص481.
[18] الكليني، فروع الكافي، ج1، ص378.
[19] الكليني، فروع الكافي، ج1، ص388، وسائل الشيعة، ج13، ص28.
[20] البقرة، 280.
[21] العياشي، تفسير العياشي، ج1، ص155، وسائل الشيعة، ج13، ص91.
[22] الكليني، فروع الكافي، ج1، ص355.
[23] الطوسي، تهذيب الأحكام، ج2، ص61، وسائل الشيعة، ج13، ص115.
[24] الكليني، فروع الكافي، ج1، ص414، وسائل الشيعة، ج13، ص245.
[25] الحر العاملي، وسائل الشيعة، ج13، ص267.
[26] الطوسي، تهذيب الأحكام، ج2، ص378.
[27] الكليني، فروع الكافي، ج2، ص238، وسائل الشيعة، ج13، ص415.
[28] الحر العاملي، وسائل الشيعة، ج13، ص415.
[29] الكليني، فروع الكافي، ج2، ص238.
[30] الحر العاملي، وسائل الشيعة، ج13، ص436.
[31] الحر العاملي، وسائل الشيعة، ج13، ص438.
[32] الصدوق، من لا يحضره الفقيه، ج2، ص282.
[33] الحر العاملي، وسائل الشيعة، ج13، ص476، من لا يحضره الفقيه، ج2، ص282.
[34] الحر العاملي، وسائل الشيعة، ج14، ص22.
[35] الكليني، فروع الكافي، ج2، ص15.
[36] الصدوق، من لا يحضره الفقيه، ج2، ص131.
[37] الحر العاملي، وسائل الشيعة، ج14، ص62.
[38] الكليني، فروع الكافي، ج2، ص26.
[39] النور، 60.
[40] الحر العاملي، وسائل الشيعة، ج14، ص140.
مصادر البحث
1ـ القرآن الكريم.
2ـ الحر العاملي، محمد، وسائل الشيعة، تصحيح وتعليق الشيخ عبد الرحيم الرباني الشيرازي، بيروت، دار إحياء التراث العربي، الطبعة الخامسة، 1403 هـ.
3ـ الحميري، عبد الله، قرب الإسناد، تحقيق ونشر مؤسسة آل البيت لإحياء التراث، قم، الطبعة الأولى، 1413 هـ.
4ـ الصدوق، محمد، المقنع، تحقيق ونشر مؤسسة الإمام الهادي، قم، طبعة 1415 هـ.
5ـ الصدوق، محمد، من لا يحضره الفقيه، تصحيح وتعليق علي أكبر الغفاري، قم، منشورات جامعة المدرسين، الطبعة الثانية، بلا تاريخ.
6ـ الطوسي، محمد، تهذيب الأحكام، تحقيق السيد حسن الخرسان، طهران، دار الكتب الإسلامية، طبعة 1365 ش.
7ـ العياشي، محمد، تفسير العياشي، تحقيق هاشم الرسولي المحلاتي، طهران، المكتبة العلمية الإسلامية، بلا تاريخ.
8ـ الكليني، محمد، فروع الكافي، طهران، دار الكتب الإسلامية، الطبعة الثالثة، 1388 ش.
مصدر المقالة
القرشي، باقر شريف، حياة الإمام الرضا (ع)، قم، انتشارات سعيد بن جبير، الطبعة الأولى، 1372 ش.
مع تصرف بسيط