- الإسلام
- القرآن
- النبي وأهل بيته
- الشيعة
- الأسرة
- أسئلة وأجوبة
- الدعاء وشروط استجابته
- وقت المطالعة : 12 دقیقة
- بواسطة : المشرف
- 0 تعليق
يذكر المؤلف في كتابه ما ورد عن الإمام الرضا (ع) من المسائل الفقهية فيقول:
نماذج من فقهه :
عرضنا في البحوث السابقة لإحدى رسائل الإمام ( عليه السلام ) وقد دون فيها غرر الأحكام الشرعية ، وقد أثرت عنه كوكبة أخرى من المسائل الفقهية ، وهذه بعضها .
1 – طهارة ماء البئر :
كتب محمد بن إسماعيل إلى رجل يسأله أن يسأل الإمام الرضا ( عليه السلام ) عن ماء البئر ، فقال ( عليه السلام ) : ماء البئر واسع لا يفسده شئ إلا أن يتغير ريحه ، أو طعمه ، فينزح منه حتى يذهب الريح ، ويطيب طعمه لان له مادة ( 1 ) .
أما ماء البئر فهو بمنزلة الماء الجاري لا ينجس إلا إذا تغير ، وقد أفتى فقهاء الإمامية بذلك استنادا إلى هذه الرواية وغيرها .
2 – نواقض الوضوء :
اما نواقض الوضوء فقد ذكر الامام ما يخرج من السبيلين البول والغائط والريح ، والنوم قال ( عليه السلام ) : انما وجب الوضوء مما خرج من الطرفين خاصة ، ومن النوم دون سائر الأشياء ، لان الطرفين هما طريق النجاسة ، وليس للانسان طريق تصيبه النجاسة إلا منهما فأمروا بالطهارة عندما تصيبهم تلك النجاسة ( 2 ) .
كما أعلن الإمام ( عليه السلام ) أنه ليس من نواقض القئ والرعاف والمدة ( 3 ) .
وأفتى بعض أئمة المذاهب الاسلامية إلى أن هذه الأمور من نواقض الوضوء .
كما أعلن الإمام ( عليه السلام ) أنه ليس من نواقض الوضوء القئ والرعاف والمدة ( 4 ) .
وأفتى بعض أئمة المذاهب الاسلامية إلى أن هذه الأمور من نواقض الوضوء .
3 – حد الوجه في الوضوء :
روى إسماعيل بن مهران قال : كتبت إلى الرضا ( عليه السلام ) أسأله عن حد الوجه – وهو الذي يغسل في الوضوء – فكتب ( عليه السلام ) من أول الشعر إلى آخر الوجه وكذلك الجبينان (5) .
وقد حده الفقهاء بأنه من قصاص الشعر إلى الذقن طويلا ، وما اشتمل عليه الابهام والوسطى عرضا .
4 – وضوء الجبيرة :
روى عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) عن الكسير تكون عليه الجبائر أو تكون به الجراحة كيف يصنع بالوضوء ، وعند غسل الجنابة ، وغسل الجمعة ؟
فقال ( عليه السلام ) : يغسل ما وصل إليه الغسل مما ظهر مما ليس عليه الجبائر ، ويدع ما سوى ذلك مما لا يستطيع غسله ولا ينزع الجبائر ويعبث بجراحته ( 6 ) .
الجبائر هي اللفافات – في اصطلاح العصر – أو غيرها مما يوضع على الكسور والجروح والقروح والدماميل ، وهي إما أن تكون على موضع يجب غسله في الوضوء أو الغسل أو في موضع يجب فيه المسح ، فإذا أمكن غسل المحل فيما يغسل أو مسحه فيما يمسح ، بلا مشقة وجب ذلك وإن لم يكن ذلك لضرر الماء ونحوه فيغسل إلى الموضع الذي فيه الجبيرة ، ثم يمسح عليها ، وان كانت الجبيرة في موضع المسح ، ولم يمكن رفعها ، والمسح على البشرة ، فيمسح على الجبيرة ، وذكر فقهاء الإمامية في هذه المواضع بحوثا مهمة .
5 – وضوء الرجل والمرأة :
روى محمد بن إسماعيل بن بزيع عن أبي الحسن الإمام الرضا ( عليه السلام ) قال : فرض الله على النساء في الوضوء للصلاة أن يبتدئن بباطن أذرعهن ، وفي الرجل بظاهر الذراع ( 7 ) .
وروى محمد بن علي بن الحسين ، قال : قال الرضا ( عليه السلام ) : فرض الله عز وجل على الناس في الوضوء أن تبدأ المرأة بباطن ذراعيها والرجل بظاهر الذراع ( 8 ) .
من مستحبات الوضوء أن يبدأ الرجل بغسل ظاهر ذراعيه، واما المرأة فيستحب لها أن تغسل باطن ذراعيها، ومعنى الفرض في الحديثين بمعنى قدر وبين لا بمعنى أوجب والزم ( 9 ) .
6 – كراهة الاستعانة في الوضوء :
روى الحسن بن علي الوشا قال : دخلت على الرضا ( عليه السلام ) وبين يديه إبريق يريد أن يتهيأ منه للصلاة فدنوت منه لأصب عليه فأبى ذلك ، فقال : مه يا حسن ، فقلت له : لم تنهاني أن أصب على يديك ؟ تكره أن أوجر ، قال : توجر أنت وأوزر أنا ، فقلت : وكيف ذلك ؟
فقال : أما سمعت الله عز وجل يقول : ( فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا ) وها أنا ذا أتوضأ للصلاة وهي العبادة ، فأكره ان يشركني فيها أحد ( 10 ) .
وعلى ضوء هذه الرواية وغيرها مما أثر عن أئمة الهدى فقد أفتى فقهاء الإمامية بكراهة الاستعانة في مقدمات الوضوء ( 11 ) .
7 – كيفية التيمم :
روى إسماعيل بن همام الكندي عن الإمام الرضا ( عليه السلام ) قال : التيمم ضربة للوجه ، وضربة للكفين ( 12 ) .
ذهب مشهور الفقهاء إلى أن التيمم إذا كان بدلا عن الوضوء يكفي فيه ضربة واحدة للوجه واليدين ، وإذا كان بدلا عن الغسل فيجب فيه التعدد ( 13 ) والرواية دلت على اعتبار التعدد مطلقا ولعلها حملت على الاستحباب .
8 – التيمم بالطين :
روى علي بن مطر عن بعض أصحابنا قال : سألت الرضا ( عليه السلام ) عن الرجل لا يصيب الماء ولا التراب أيتيمم بالطين ؟ قال : نعم صعيد طيب ، وماء طهور .
والرواية صريحة في جواز التيمم بالطين ، بعد فقد الماء والتراب .
9 – عدم التمكن من غسل الجنابة :
روى أحمد بن محمد بن أبي نصر عن الإمام الرضا ( عليه السلام ) في الرجل تصيبه الجنابة ، وبه قروح أو جروح أو يكون يخاف على نفسه من البرد، فقال : لا يغتسل ويتيمم (14 ) .
والرواية صريحة في جواز التيمم بعد تعذر الغسل لان في الغسل حرجا وهو منفي ، ( وما جعل عليكم في الدين من حرج ) .
10 – الجلود غير المذكاة :
روى قاسم الصيقل ، قال : كتبت إلى الرضا ( عليه السلام ) إني اعمل أغماد السيوف من جلود الحمر الميتة فتصيب ثيابي ، فأصلي فيها فكتب ( عليه السلام ) إلي : اتخذ ثوبا لصلاتك (15) .
أما جلود الميتة فهي نجسة ، فإذا أصابت الثوب وكانت فيه رطوبة فإنه ينتقل بالنجاسة ، ولا يجوز الصلاة إلا في الثياب الطاهرة .
11 – أواني الذهب والفضة :
روى محمد بن إسماعيل بن بزيع قال : سألت أبا الحسن الرضا ( عليه السلام )
عن آنية الذهب والفضة فكرههما ، فقلت : روى بعض أصحابنا أنه كان لأبي الحسن ( عليه السلام ) – وهو الإمام الكاظم ( عليه السلام ) – مرآة ملبسة فضة ، فقال ( عليه السلام ) : لا والحمد لله انما كانت لها حلقة فضة وهي عندي ، ثم قال ، إن العباس حين عذر عمل له قضيب ملبس من فضة من نحو ما يعمله للصبيان تكون فضة نحوا من عشرة دراهم فأمر به أبو الحسن فكسر (16 ) .
أما آواني الذهب والفضة فقد ذهب معظم الفقهاء إلى حرمة استعمالها ، وتحمل الكراهة في الرواية اما على الحرمة أو على التقية لان جماعة من العامة بنوا على عدم التحريم .
12 – الغسل يوم الجمعة :
روى عبد الله بن المغيرة عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال : سألته عن الغسل يوم الجمعة ؟ فقال : واجب على كل ذكر أو أنثى عبد أو حر ( 17 ) .
أما الغسل يوم الجمعة فهو من المستحبات المؤكدة ، وحمل الوجوب في الرواية على تأكد الاستحباب .
13 – مس ميتة غير الآدمي :
أما مس ميتة غير الآدمي فلا غسل فيه ، فقد روى الفضل بن شاذان عن الإمام الرضا ( عليه السلام ) قال : إنما لم يجب الغسل على من مس شيئا من الأموات غير الانسان كالطيور والبهائم والسباع وغير ذلك لأن هذه الأشياء كلها ملبسة ريشا وصوفا وشعرا ووبرا ، وهذا كله ذكي لا يموت ، وانما يماس منه الشئ الذي هو ذكي من الحي والميت ( 18 ) .
قال الشيخ الحر العاملي : التعليل غير حقيقي ، ومثله كثير جدا ويحتمل كونه تعليلا للفرد الأغلب خاصة ( 19 ) .
14 – الصلاة على الميت بلا وضوء :
روى الفضل بن شاذان عن الإمام الرضا ( عليه السلام ) قال : إنما جوزنا الصلاة على الميت بغير وضوء لأنه ليس فيها ركوع ولا سجود ، وانما هي دعاء ومسألة ، وقد يجوز أن تدعو الله وتسأله على أي حال كنت ، وانما يجب الوضوء في الصلاة التي فيها ركوع وسجود ( 20 ) .
لقد ذهب معظم فقهاء الإمامية إلى أن الصلاة على الميت انما هي دعاء وليست صلاة حقيقية ، ولذا لا يشترط فيها الطهارة ، ولا إباحة اللباس ولا غير ذلك من شروط الصلاة .
15 – رفع اليدين في التكبير لصلاة الميت :
روى يونس قال : سألت الرضا ( عليه السلام ) ، قلت : جعلت فداك ان الناس يرفعون أيديهم في التكبير على الميت في التكبيرة الأولى ، ولا يرفعون فيما بعد ذلك ، فاقتصر على التكبيرة الأولى كما يفعلون ، أو ارفع يدي في كل تكبيرة ؟ فقال : ارفع يدك في كل تكبيرة ( 21 ) .
16 – الصلاة أفضل عبادة :
روى يحيى بن حبيب قال : سألت الرضا ( عليه السلام ) عن أفضل ما يتقرب به العباد إلى الله من الصلاة ؟ قال : ستة وأربعون ركعة فرائضه ونوافله، قلت : هذه رواية زرارة ، قال : أو ترى أحدا كان أصدع بالحق منه ( 22 ) .
17 – الصلاة قربان كل تقي :
روى محمد بن الفضل عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) أنه قال : الصلاة قربان كل تقي ( 23 ) .
18 – الصلاة في وقتها :
روى سعد بن سعد عن الإمام الرضا ( عليه السلام ) أنه قال : إذا دخل الوقت عليك فصل ، فإنك لا تدري ما يكون ( 24 ) ان الصلاة في أول وقتها قد تواترت الاخبار باستحبابها وكراهة تأخيرها ، وقال الإمام الرضا ( عليه السلام ) في حديث آخر له : الصلاة في أول وقتها أفضل ( 25 ) .
19 – وقت صلاة المغرب :
روى إسماعيل بن مهران قال : كتبت إلى الرضا – أسأله عن أوقات الصلاة خصوصا صلاة المغرب – فكتب ( عليه السلام ) : غير أن وقت المغرب ضيق ، وآخر وقتها ذهاب الحمرة ومصيرها إلى البياض في أفق المغرب ( 26 ) .
وقد نظر الإمام ( عليه السلام ) إلى وقت الأفضلية ، لا وقت الوجوب فإنه يمتد وقتها ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل ( 27 ) .
20 – وقت صلاة الظهرين :
روى إسماعيل بن مهران قال : كتبت إلى الرضا ( عليه السلام ) : ذكر أصحابنا أنه إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر والعصر وإذا غربت دخل وقت المغرب والعشاء إلا أن هذه قبل هذه في السر والحضر ، وان وقت المغرب إلى ربع الليل ، فكتب : كذلك الوقت غير أن وقت المغرب ضيق ( 28 ) .
21 – قضاء النوافل :
روى محمد بن يحيى قال : كتبت إلى أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) : تكون علي الصلوات النافلة متى أقضيها ؟ فكتب ( عليه السلام ) في أي ساعة شئت من ليل أو نهار ( 29 ) .
وأفتى فقهاء الإمامية على ضوء هذه الرواية وغيرها مما أثر عن أئمة الهدى ( عليهم السلام ) في استحباب قضاء الرواتب ، وإذا عجز عن القضاء استحب له
الصدقة عن كل ركعتين بمد ( 30 ) .
22 – صلاة الليل لذوي الاعذار :
يجوز تقديم صلاة الليل في أول الليل لذوي الاعذار ، فقد روى الفضل بن شاذان عن الإمام الرضا ( عليه السلام ) أنه قال : انما جاز للمسافر والمريض أن يصليا صلاة الليل في أول الليل لاشتغاله وضعفه ، وليحرز صلاته فيستريح المريض في وقت راحته ، وليشتغل المسافر بأشغاله وارتحاله وسفره ( 31 ) .
23 – عدم جواز الصلاة في جلود السباع :
ولا تجوز الصلاة في جلود السباع ، فقد روى إسماعيل بن سعد الأحوص قال : سألت أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) عن الصلاة في جلود السباع ، فقال : لا تصل فيها ( 32 ) .
24 – الصلاة في الخز :
وجوز الإمام ( عليه السلام ) الصلاة في الخز ، فقد روى معمر بن خلاد قال : سألت أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) عن الصلاة في الخز ؟ فقال : صل فيه ( 33 ) .
وروى سعد بن سعد عن الرضا ( عليه السلام ) قال : سألته عن جلود الخز ، فقال : هوذا نحن نلبس ، فقلت : ذاك الوبر جعلت فداك قال : إذا حل وبره حل جلده ( 34 ) .
25 – كراهة الصلاة في الطرق :
وأفتى فقهاء الإمامية بكراهة الصلاة في الطرق ، ومن أدلتهم على ذلك ما رواه الحسن بن الجهم عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال : كل طريق يوطأ فلا تصل عليه ، قلت له : انه قد روي عن جدك ان الصلاة في الظواهر لا بأس بها ، قال : ذاك ربما سايرني عليه الرجل ، قال : قلت : فإن خاف الرجل على متاعه ؟ قال : فان خاف فليصل ( 35 ) .
26 – الصلاة إلى جانب قبر النبي :
وتجوز الصلاة إلى خلف قبر المعصوم ، أو إلى أحد جانبيه ، فقد روى الحسن بن علي بن فضال ، قال : رأيت أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) وهو يريد أن يودع للخروج إلى العمرة فأتى القبر من موضع رأس النبي ( ص ) ولزق بالقبر ثم انصرف حتى أتى القبر فقام إلى جانبه يصلي فألزق منكبه الأيسر بالقبر قريبا من الأسطوانة المخلقة التي عند رأس النبي ( صلى الله عليه وآله ) فصلى ست ركعات أو ثمان ركعات ( 36 ) .
27 – الصلاة في المسجد الحرام :
وحث الامام على الصلاة في المسجد الحرام فقد روى موسى بن سلام قال : اعتمر أبو الحسن الرضا ( عليه السلام ) ، فلما ودع البيت وصار إلى باب الحناطين ليخرج منه وقف في صحن المسجد في ظهر الكعبة ، ثم رفع يديه فدعا ، ثم التفت إلينا فقال : نعم المطلوب به الحاجة إليه الصلاة فيه أفضل من الصلاة في غيره بستين سنة وأشهرا ، فلما صار عند الباب قال : اللهم إني خرجت على أن لا إله إلا أنت ( 37 ) .
28 – الصلاة في الحطيم : روى الحسن بن الجهم قال : سألت أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) عن أفضل موضع في المسجد يصلي فيه ؟ قال : الحطيم ما بين الحجر وباب البيت ، قلت : والذي يلي ذلك في الفضل ؟ فذكر أنه عند مقام إبراهيم ، قلت : ثم الذي يليه في الفضل قال : في الحجر، قلت ثم الذي يلي ذلك ، قال : كل ما دنا من البيت ( 38 ) .
29 – الصلاة في المسجدين :
روى الحسن بن علي الوشا عن الرضا ( عليه السلام ) قال : سألته عن الصلاة في المسجد الحرام والصلاة في مسجد الرسول في الفضل سواء ؟ فقال : نعم والصلاة فيما بينهما تعدل الف صلاة ( 39 ) .
30 – استحباب الدعاء عند الخروج من المنزل :
وحث الإمام الرضا ( عليه السلام ) على الدعاء عند الخروج من المنزل فقال : كان أبي إذا خرج من منزله قال : بسم الله الرحمن الرحيم خرجت بحول الله وقوته لا حول مني ، ولا قوة لي ، بل بحولك وقوتك ، يا رب متعرضا لرزقك فأتني به في عافية ( 40 ) .
31 – الجلوس بين الأذان والإقامة :
روى محمد بن أبي نصر البزنطي عن الرضا ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن القعدة بين الأذان والإقامة ؟ فقال : القعدة بينهما إذا لم يكن بينهما نافلة ( 41 ) .
32 – الاذان :
روى أحمد بن محمد بن أبي نصر عن الرضا ( عليه السلام ) أنه قال : يؤذن الرجل وهو جالس ، ويؤذن وهو راكب ( 42 ) .
33ـ الإقامة :
روى أحمد بن محمد بن أبي نصر عن الرضا ( عليه السلام ) قال : تؤذن وأنت جالس ، ولا تقيم إلا وأنت على الأرض وأنت قائم ( 43 ) .
34 – الجهر والاخفات في الصلاة :
كان الإمام الرضا ( عليه السلام ) يجهر بالقراءة في صلاة المغرب والعشاء وصلاة الليل والشفع والوتر والغداة – أي صلاة الصبح – ويخفي القراءة في الظهر والعصر ( 44 ) .
يجب الجهر بالقراءة على الرجال في صلاة الصبح ، والركعتين الأوليتين من المغرب والعشاء ، ويجب الاخفات في صلاة الظهر والعصر في غير يوم الجمعة ، وأما فيه فيستحب الجهر في صلاة الجمعة ، وإذا أخل بذلك عمدا بطلت صلاته ، وان كان ناسيا أو جاهلا صحت صلاته ( 45 ) .
35 – تأخير بعض القراءة في النافلة :
روى أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي صاحب الإمام الرضا ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل أراد أن يقرأ مائة آية أو أكثر في نافلة فتخوف أن يضعف ويكسل هل يصلح أن يقرأها وهو جالس ؟ قال : ليصل ركعتين بما أحب ، ثم لينصرف فليقرأ مما بقي عليه مما أراد قراءته فان ذلك يجزيه مكان قراءته وهو قائم ، فان بدا له أن يتكلم بعد التسليم من الركعتين فليقرأ فلا بأس ( 46 ) .
إن الرجل الذي أحب أن يقرأ مائة آية أو أكثر في نافلة ولم يكن ملزما بذلك بنذر وشبهه ، فهو بالخيار إن شاء ان يصلي ركعتين جالسا ويقرأ بما أحب أن يقرأه من الآيات ، وان شاء ان يصلي ركعتين ويسلم ، ويقرأ ما أحبه من الآيات بعد الصلاة.
36 – الالتفات في الصلاة :
روى البزنطي قال : سألته – اي الرضا – عن الرجل يلتفت في صلاته ، هل يقطع ذلك صلاته ؟ قال : إذا كانت الفريضة والتفت إلى خلفه فقد قطع صلاته ، فيعيد ما صلى ولا يعتد به ( 47 ) .
ان الالتفات إلى الخلف يمحو صورة الصلاة ، وكل ما يمحو صورتها فهو مبطل لها .
الهوامش
( 1 ) وسائل الشيعة 1 / 127 .
( 2 ) التهذيب 1 / 5 .
( 3 ) وسائل الشيعة : أبواب الوضوء .
( 4 ) وسائل الشيعة .
( 5 ) العروة الوثقى كتاب الوضوء .
( 6 ) فروع الكافي 1 / 11 .
( 7) فروع الكافي 1 / 10 .
( 8 ) من لا يحضر الفقيه 1 / 16 .
( 9 ) وسائل الشيعة 1 / 328 .
( 10) فروع الكافي 1 / 21 .
( 11) العروة الوثقى مكروهات الوضوء .
( 12 ) وسائل الشيعة 2 / 978 التهذيب 1 / 59 .
(13) التهذيب 1 / 59 وسائل الشيعة 2 / 973 .
( 14 ) التهذيب 1 / 55 وسائل الشيعة 2 / 968 .
( 15) فروع الكافي 1 / 113 وسائل الشيعة 2 / 1070 .
(16 ) فروع الكافي 2 / 156 وسائل الشيعة 2 / 1083
( 17 ) وسائل الشيعة 2 / 946 ، فروع الكافي 1 / 14 .
( 18) وسائل الشيعة 2 / 935 ، العلل ( ص 36 ) .
( 19 ) وسائل الشيعة 2 / 936 .
( 20 ) وسائل الشيعة 2 / 799 .
( 21 ) فروع الكافي 1 / 50 وسائل الشيعة 2 / 786 .
( 22 ) التهذيب 1 / 135 وسائل الشيعة 3 / 43 .
( 23 ) فروع الكافي 1 / 73 وسائل الشيعة 3 / 30 .
( 24 ) التهذيب 1 / 213 .
( 25 ) وسائل الشيعة 3 / 90 .
( 26 ) فروع الكافي 1 / 77
( 27 ) منهاج الصالحين .
( 28 ) وسائل الشيعة .
( 29 ) وسائل الشيعة 3 / 68 .
( 30 ) منهاج الصالحين .
( 31 ) من لا يحضره الفقيه 1 / 147 .
( 32 ) فروع الكافي 1 / 111 وسائل الشيعة 3 / 257 .
( 33 ) التهذيب 1 / 96 وسائل الشيعة 3 / 261 .
( 34 ) التهذيب 1 / 242 وسائل الشيعة 3 / 266 .
( 35 ) وسائل الشيعة 3 / 445 .
( 36 ) وسائل الشيعة 3 / 455 .
( 37 ) وسائل الشيعة 3 / 53 .
( 38 ) فروع الكافي 1 / 308 الوسائل 3 / 538 .
( 39 ) التهذيب 1 / 324 الوسائل 3 / 550 .
( 40 ) وسائل الشيعة 3 / 579 .
( 41 ) وسائل الشيعة 3 / 633 .
( 42 ) من لا يحضره الفقيه 1 / 91 .
( 43 ) قرب الإسناد ( ص 159 ) وسائل الشيعة 4 / 630 .
( 44 ) وسائل الشيعة 4 / 765 .
( 45 ) وسائل الشيعة .
( 46 ) السرائر ( ص 469 ) .
( 47 ) السرائر ( ص 469 ) .
المصدر: حياة الإمام الرضا (ع) / الشيخ باقر شريف القرشي
الخلاصة
يذكر المؤلف في كتابه ما ورد عن الإمام الرضا (ع) من المسائل الفقهية في باب الوضوء والتيمم والغسل والصلاة وقضائها والأذان والإقامة والدعاء عند الخروج من المنزل .