- الإسلام
- القرآن
- النبي وأهل بيته
- الشيعة
- الأسرة
- أسئلة وأجوبة
- الدعاء وشروط استجابته
- وقت المطالعة : 7 دقیقة
- بواسطة : المشرف
- 0 تعليق
من جملة ما يطرحه المحققون في مباحث الاجتهاد، هو مبحث تقسيمه إلى الاجتهاد المطلق والاجتهاد المتجزئ، فلابد من الكلام في المقصود من كل من هذين القسمين أولاً، وعن إمكانهما ثانياً، وعن أن الشروط التي تذكر عادة للاجتهاد هي شروط لأحد القسمين أو لكليهما ثالثاً، فكانت المطالب في المقام ثلاثة على هذا.
المطلب الأول: المقصود من الإطلاق والتجزؤ في الاجتهاد
يقسم الاجتهاد من حيث سعة دائرته إلى المطلق والمتجزئ، ويقصد بالاجتهاد المطلق أن تسع دائرة اجتهاد العالم لجميع الأحكام، فيما يقصد بالمنجزئ ما يقابله، أي أن لا تسع تلك الدائرة جميع الأحكام، بل بعضها.
وقد يكون الكلام المتقدم واضحا للوهلة الأولى، إلا أنه ليس كذلك قطعا؛ إذ ورد في توجيهه عدة توجيهات، تذكر بعضها:
التوجيه الأول: إطلاق القدرة على الإستنباط وتقييدها
فالمهم – على هذا التوجيه الأول – في تحقق الاجتهاد المطلق وجود القدرة والملكة والمكنة، وأما تحقق عملية استفراغ الوسع في استنباط جميع الأحكام، فليست مهمة في صدق الإطلاق.
هذا هو الاجتهاد المطلق، والمتجزئ ما يقابله، بأن تكون الملكة ناقصة غير تامة بالنسبة الى بعض المسائل، كما في المعاملات أو بعضها مثلا.
قال العلامة الحلي (قده) في مبادئ الوصول بعد تعريفه للاجتهاد بأنه (المكنة): «فالحق أنه يجوز أن يحصل الاجتهاد لشخص في علم دون آخر، بل في مسألة دون أخرى»[1].
وقال ابنه فخر المحققين (قده) في الإيضاح: اختلف الأصوليون في هذه المسألة تجزؤ الاجتهاد، فقال بعضهم يتجزأ، فيجوز أن ينال عالم منصب الاجتهاد في بعض الأحكام دون بعض بل في بعض المسائل دون بعض[2].
وممن اختار هذا الاتجاه العلامة الجزائري (قده)؛ إذ يقول: وإن المجتهد المطلق هو الذي يتمكن من استنباط كل مسئلة شرعية فرعية نظرية، وهذا يتوقف على العلوم الستة: الكلام، والأصول، والنحو والتصريف، ولغة العرب، وشرائط الأدلة، والأصول الأربعة، وهي: الكتاب والسنة، والإجماع، ودليل العقل»[3].
وقال ابن الشهيد الثاني (قده) في المعالم: «أن فرض الاقتدار على استنباط بعض المسائل دون بعض على وجه يساوي استنباط المجتهد المطلق لها غير ممتنع »[4].
وقال الآخوند الخراساني (قده) في الكفاية: ينقسم الاجتهاد إلى مطلق وتجز، فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الأحكام الفعلية من أمارة معتبرة، أو أصل معتبر عقلاً أو نقلاً في الموارد التي لم يظفر فيها بها، والتجزي هو ما يقتدر به على استنباط بعض الأحكام»[5].
فالمراد من الاجتهاد المطلق حصول ملكة مطلقة؛ بحيث تكون بمثابة من الشدة والقوة يمكن استنباط جميع أقسام الفقه الأربعة بها، مثلاً: إذا أتقن المكلف جميع مسائل علم الأصول، وكذا استنبط القواعد الكلية المحتاج إليها في أبواب المعاملات وغيرها، يصير بذلك قادرا على استنباط كافة الأحكام الشرعية الواقعية والظاهرية[6].
وقال السيد الخوئي (قده): فالتجزي في الاجتهاد عبارة عن حصول بعض تلك الأفراد دون بعض. ويمكن أن يكون الإنسان متمكنا من استنباط المسائل غير المبنية على المباحث الغامضة العقلية، كبحث اجتماع الأمر والنهي مثلاً، ومتمكنا من غيرها، أو متمكنا من استنباط المسائل التي ليس المدركها معارض، بخلاف غيرها، فيكون متجزيا[7].
وواضح أنه (قده) يتكلم عن الاجتهاد بمعنى الملكة، وأنها عنده أمر واحد بسيط غير مركب، إلا أن هذا البسيط له أفراد متعددة، والاجتهاد المطلق بمعنى تحقق جميع الأفراد، فيما المتجرئ يعني بعض الأفراد دون كلها[8].
وممن ذهب إلى هذا التفسير القرافي في شرح تنقيح الفصول، قال: ولا يشترط عموم النظر، بل يجوز أن يحصل صفة الاجتهاد في فن دون فن، وفي مسألة دون مسألة، خلافاً لبعضهم»[9].
وقال شمس الدين الأصفهاني: والمراد بتجرؤ الاجتهاد التمكن من استخراج بعض الأحكام دون بعض كالفرضي إذا تمكن من استخراج في الفرائض، ولم يتمكن من استخراج الأحكام في غير الأحكام في الفرائض»[10].
التوجيه الثاني: إطلاق الإحاطة بأدلة جميع أو معظم الأبواب أو المسائل وتقييدها
تطرق الشوكاني إلى هذا الموضوع مفصلا فراجع[11].
قال في (العشرة الكاملة في الاجتهاد): والحق أن فرض التجزي – بمعنى الاقتدار على استنباط بعض المسائل دون بعض على وجه يساوي استنباط المجتهد المطلق – أمر جائز، بل واقع …
فإن الاقتدار ربما كان على نوع خاص من الأحكام، بل على صنف من نوع؛ للأنس بمداركه والاطلاع على مآخذه، واستعداد النفس بسبب ذلك استعداداً قريباً للعلم بذلك الحكم من دليله[12].
فمحور الإطلاق والتجرؤ إنما هو الإحاطة بالأدلة، ولا علاقة له بالقدرة وعدمها، كما كان الأمر عليه في التفسير الأول.
قال ابن النجار الحنبلي: الاجتهاد يتجزأ عند أصحابنا والأكثر؛ إذ لو لم يتجزأ، لزم أن يكون المجتهد عالما بجميع الجزئيات، وهو محال؛ إذ جميعها لا يحيط به بشر، ولا يلزم من العلم بجميع المأخذ العلم بجميع الأحكام؛ لأن بعض الأحكام قد يجهل بتعارض الأدلة فيه، أو بالعجز عن المبالغة في النظر»[13].
وقال: «واعلم أن اجتماع هذه العلوم إنما يشترط في حق المجتهد المطلق، الذي يفتي في جميع أحكام الشرع، وليس الاجتهاد عند العامة منصبا لا يتجزأ، بل يجوز أن يفوز العالم بمنصب الاجتهاد في بعض
الأحكام دون بعض. فمن عرف طرف النظر في القياس، فله أن يفتي في مسألة قياسية،
وإن لم يكن ماهرا في علم الحديث. ومن نظر في المسألة المشتركة أو مسألة العول، يكفيه أن يكون فقيه النفس، عارفا بأصول الفرائض ومعانيها، وإن لم يكن حصل الأخبار التي وردت في باب الربا والبيوع، فلا استمداد النظر هذه المسألة منها، ولا تعلق لتلك الأحاديث بها، فمن أين تضر الغفلة عنها والقصور عن معرفتها؟![14].
قال ابن دقيق العيد: وهو المختار؛ لأنها قد تمكن العناية بباب من الأبواب الفقهية، حتى تحصل المعرفة بمأخذ أحكامه، وإذا حصلت المعرفة بالمأخذ، أمكن الاجتهاد[15].
التوجيه الثالث: إطلاق تحصيل الشروط في جميع المسائل وتقييده
وهذا وإن كان قد يرجع إلى أحد التوجيهين السابقين، إلا أنه قد وقع التفسير به في بعض الكتب الأصولية.
قال في مختصر الروضة: ومن حصل شروط الاجتهاد في مسألة، فهو مجتهد فيها وإن جهل حكم غيرها. ومنعه قوم؛ لجواز تعلق بعض مداركها بما يجهله، وأصله الخلاف في تجزؤ الاجتهاد.
ولنا: قول كثير من السلف الصحابة وغيرهم: لا أدري، حتى قاله مالك في ست وثلاثين مسألة من ثمان وأربعين»[16].
التوجيه الرابع: إطلاق الملكة والإحاطة بمعظم قواعد الشرع والممارسة وتقييدها
بحيث اكتسب قوة يفهم بها مقصود الشارع بالاستفراغ الفعلي للوسع في جميع الأحكام.
(وقال الشيخ الإمام) والد المصنف (هو) أي: المجتهد (من هذه العلوم ملكة له، وأحاط) فلم يكتف بالتوسط في تلك العلوم، وضم إليها ما ذكر.[17]
التوجيه الخامس: إطلاق بذل الوسع في استنباط جميع الأحكام وتقييده
وهذا ما يفهم من بعض كلام الشهيد الأول (قده) في الذكرى؛ فإنه بعد أن أورد تعريف الفقه في الاصطلاح، وأنه العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية، أخذ في تفسير ذلك، فقال: «إذا قيل بتجزؤ الاجتهاد، لم تكن لام الأحكام للاستغراق»[18].
هذه بعض توجيهات إطلاق وتجزؤ الاجتهاد، وقد يكون هناك غيرها، وقد يمكن إرجاع بعضها لبعض ببعض المحامل.
المطلب الثاني: إمكان التجزء في الاجتهاد وعدمه
بعد ما تقدم من تصوير تفسيرات الإطلاق والتجزؤ في الاجتهاد، يقع الكلام في إمكان وعدم إمكان التجزؤ بالمعاني المتقدمة[19].
ومن اللازم التنبيه على أن الكلام إنما هو في (الإمكان) وعدمه لا في الوقوع، وعليه، فالكلام كله إنما هو في عالم الثبوت لا الإثبات كما يعبرون، نعم، قد يكون من أدلة الإمكان الوقوع في الخارج كما سيأتي من بعض العبارات.
وقد ذهب كثير من أصوليي الفريقين إلى الإمكان في المقام، لا سيما من تقدمت كلماتهم في تفسير الإطلاق والتجزو، ويمكنك مراجعة ما تقدم من كلماتهم في مصادرها المتقدمة الذكر، فلا حاجة إلى الإعادة هنا.
قال الآخوند الخراساني (قده) في الكفاية: ثم إنه لا إشكال في إمكان المطلق وحصوله للأعلام، وعدم التمكن من الترجيح في المسألة وتعيين حكمها، والتردد منهم في بعض المسائل، إنما هو بالنسبة إلى حكمها الواقعي؛ لأجل عدم دليل مساعد في كل مسألة عليه، أو عدم الظفر به بعد الفحص عنه بالمقدار اللازم، لا لقلة الإطلاع أو قصور الباع. وأما بالنسبة إلى حكمها الفعلي، فلا تردد لهم أصلا»[20].
وكذا يمكن الرجوع إلى ما تقدم من المصادر للوقوف على حجج المانعين في المقام[21].
نعم، هناك نكتة لابد من أخذها بنظر الإعتبار فيما لو كان المقام الترجيح بين القولين أو الأقوال في المسألة، وهي تحديد المقصود بالضبط من الإطلاق والتجزؤ؛ فإن الموقف النهائي في المسألة يعتمد على ذلك؛ لاختلاف الموضوع كما هو واضح؛ ولذا، نرى أن بعض حجج الطرفين موضوعه تفسير خاص للاطلاق والتجزؤ، ولو كان القائل بالإمكان أو الامتناع قد اختار غير ما اختاره من تفسيره لاختلف موقفه بالتبع قطعا، فانتبه.
والى هذه النكتة أشار المحقق المير داماد حسب ما نقله عنه البحراني في كتابه (العشرة الكاملة في الاجتهاد والتقليد)؛ إذ ذكر أن النزاع في هذه القضية قد يكون لفظيا[22].
المطلب الثالث: شروط الاجتهاد المطلق
وحسب ما تقدم من إطلاق للاجتهاد وتجزؤ يكون حال شروط الاجتهاد؛ فمن ذهب إلى تجزء الاجتهاد بمعنى الإحاطة مثلاً، فإن ما يذكر من شروط سيكون للاجتهاد المطلق، وأما المتجزئ، فإنه يشترط فيه ما له دخالة بالإحاطة المطلوبة في المسألة محل الاجتهاد.
ومن اللازم الانتباه هنا أيضا إلى نكتة فنية مهمة، وهي أن الاجتهاد المطلق عند أهل السنة قد يستعمل في معنى آخر غير ما تقدم من معنى؛ فإن البعض يستعمله مرادفا للاجتهاد المستقل، وهو ما يقابل (الاجتهاد المقيد):
قال في تيسير الوصول، (والمراد منه عند الإطلاق الاجتهاد في الفروع.
واعلم أن من لم يبلغ رتبة الاجتهاد المطلق تحته صورتان:
إحداهما: أن يصل إلى رتبة الاجتهاد المقيد بأن استقل بتقرير مذهب إمام معين، كما هي صفات أصحاب الوجوه، وهذا يجوز له الإفتاء قطعاً)[23].
الاستنتاج
ان الاجتهاد يقسم من حيث سعة دائرته إلى المطلق والمتجزئ، ثم هل يمكن التجزء في الاجتهاد أو لا يمكن؟ قال في الكفاية: ثم إنه لا إشكال في إمكان المطلق وحصوله للأعلام، وعدم التمكن من الترجيح في المسألة وتعيين حكمها، والتردد منهم في بعض المسائل، إنما هو بالنسبة إلى حكمها الواقعي، ثم ما هي شروط الاجتهاد؛ فمن ذهب إلى تجزء الاجتهاد بمعنى الإحاطة مثلاً، فإن ما يذكر من شروط سيكون للاجتهاد المطلق، وأما المتجزئ، فإنه يشترط فيه ما له دخالة بالإحاطة المطلوبة في المسألة محل الاجتهاد.
الهوامش
[1] الحلي، مبادئ الوصول، ص٢٤٨.
[2] فخر المحققين، إيضاح الفوائد، ج4، ص٣٠٢.
[3] أنظر: مخطوطة غاية المرام في شرح تهذيب الأحكام، ص٤.
[4] العاملي، معالم الدين وملاذ المجتهدين، ج۱، ص۱۰۸.
[5] الآخوند الخراساني، كفاية الأصول، ص٥٢٩.
[6] أنظر: الجزائري، منتهى الدراية في توضيح الكفاية، ج8، ص۳۸۱.
[7] الهاشمي، دراسات في علم الأصول (تقريرا لأبحاث أصول السيد الخوئي)، ج4، ص٤٢٥.
[8] أنظر أيضا: الأصفهاني النجفي، رسالة الاجتهاد والتقليد، ص۸.
[9] القرافي، شرح تنقيح الفصول، ص٤٣٧.
[10] الأصفهاني، بيان المختصر (شرح مختصر ابن الحاجب)، ج۳، ص۳۹۰.
[11] أنظر: الشوكاني، إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول، ج۲، ص۳۰۲.
[12] البحراني، العشرة الكاملة في الاجتهاد والتقليد، ص٦٣.
[13] ابن النجار، شرح الكوكب المنير، ج4، ص٤٧٣.
[14] البخاري، كشف الأسرار عن أُصول فخر الإسلام البزدوي ، ج4، ص١٧.
[15] الشوكاني، إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول. ج۲، ص٢١٦.
[16] الطوفي، شرح مختصر الروضة، ج۳، ص٥٨٥.
[17] العطار، حاشية العطار على شرح الجلال، ج٤، ص٤٢٤.
[18] الشهيد الأول، ذكرى الشيعة، ج١، ص٤٠.
[19] بل وقع الكلام عند البعض حتى في الاجتهاد المطلق، كما يظهر من مراجعة المصادر المتقدمة في المطلب الأول، وما نورده في هذا المطلب.
[20] الأخوند الخراساني، كفاية الأصول، ص٥٣٠.
[21] وقد فصل البعض في الكلام عن أدلة المجوزين والمانعين، أنظر مثلا: الهاشمي، دراسات في علم الاصول، ج2، ص٤٢٥، البحراني، العشرة الكاملة في الاجتهاد والتقليد، ص٦٤، الأصفهاني، بيان المختصر (شرح مختصر ابن الحاجب)، ج۳، ص۳۹۰، الطوفي، شرح مختصر الروضة، ج۳، ص٥٨٦، الشوكاني، إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول، ج۲، ص٢١٦.
[22] أنظر: البحراني، العشرة الكاملة في الاجتهاد والتقليد، ص٦٤.
[23] ابن إمام الكاملية، تيسير الوصول إلى منهاج الأصول من المنقول والمعقول المختصر، ج6، ص۲۷۷.
مصادر البحث
1ـ ابن النجار، محمّد، شرح الكوكب المنير، الرياض، مكتبة العبيكان، طبعة 1413 ه.
2ـ ابن إمام الكاملية، محمّد، تيسير الوصول إلى منهاج الأُصول من المنقول والمعقول المختصر، القاهرة، الفاروق الحديثة، الطبعة الأُولى، 1423 ه.
3ـ الآخوند الخراساني، محمّد كاظم، كفاية الاُصول، قم، تحقيق ونشر مؤسّسة آل البيت لإحياء التراث، الطبعة الأُولى، 1409 ه.
4ـ الأصفهاني النجفي، محمد تقي، رسالة الاجتهاد والتقليد، بلا تاريخ
5ـ الأصفهاني، محمود، بيان المختصر (شرح مختصر ابن الحاجب)، السعودية، دار المدني، الطبعة الأُولى، 1406 ه.
6ـ البحراني، سليمان، العشرة الكاملة في الاجتهاد والتقليد، تحقيق ضياء بدر آل سنبل، مؤسّسة طيبة لإحياء التراث، بلا تاريخ.
7ـ البخاري، عبد العزيز، كشف الأسرار عن أُصول فخر الإسلام البزدوي، بيروت، دار الكتاب الإسلامي، الطبعة الأُولى، بلا تاريخ.
8ـ الجزائري، محمّد جعفر، منتهى الدراية في توضيح الكفاية، قم، مؤسّسة دار الكتاب، الطبعة السادسة، 1415 ه.
9ـ الحلّي، الحسن، مبادئ الوصول إلى علم الأُصول، تحقيق عبد الحسين محمّد علي البقّال، نشر مكتب الإعلام الإسلامي، الطبعة الثالثة، 1404 ه.
10ـ الشهيد الأوّل، محمّد، ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة، قم، تحقيق ونشر مؤسّسة آل البيت لإحياء التراث، الطبعة الأُولى، 1419 ه.
11ـ الشوكاني، محمّد، إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأُصول، بيروت، دار الكتاب العربي، طبعة 1424 ه.
12ـ الطوفي، سليمان، شرح مختصر روضة الناظر وجنة المناظر لابن قدامة، تحقيق عبد الله التركي، بيروت، مؤسّسة الرسالة، طبعة 1410 ه.
13ـ العاملي، حسن، معالم الدين وملاذ المجتهدين، تحقيق منذر الحكيم، قم، مؤسّسة الفقه، الطبعة الأُولى، 1418 ه.
14ـ العطّار، حسن، حاشية العطّار على شرح الجلال المحلّي على جمع الجوامع، بيروت، دار الكتب العلمية، الطبعة الأُولى، 2009 م.
15ـ فخر المحقّقين، محمّد، إيضاح الفوائد في شرح إشكالات القواعد، الطبعة الأُولى، 1387 ه.
16ـ القرافي، أحمد، شرح تنقيح الفصول، شركة الطباعة الفنية المتّحدة، الطبعة الأُولى، 1393 ه.
17ـ الهاشمي، علي، دراسات في علم الأُصول تقريراً لأبحاث أُصول السيّد الخوئي، قم، مؤسّسة دار المعارف، الطبعة الأُولى، 1419 ه.
مصدر المقالة (مع تصرف)
العيداني، محمود، شروط الاجتهاد دراسة مقارنة، البصرة، مركز تراث البصرة، الطبعة الأُولى، 1444 ه.