توجد لدّي صديقة في الجامعة أريد أن أتزوجُها مُتعة ، فما هي الشروط التي تجوِّز لي ذلك ، وما الذي يجب أن أقوله عند الزواج ؟ وماذا يكون الحكم في حالة إنجاب الطفل ؟
الجواب:
المشهور بين فقهاء الإمامية هو عدم جواز التمتع بالبِكْر الغير رشيدة إِلاَّ بِإذن وَلِيِّها .
وبالنسبة للرشيدة فالمسألة خلافية بين الفقهاء ، بين مُجيزٍ ونَاهٍ ، ومعلِّق ذلك على إذن الولي .
وبذلك يلزم رجوع المكلف إلى مقلَّده في هكذا أحكام شرعية ، هذا عن التزويج بالبكر .
أما الزواج بالثيب فلا إشكال في جوازه ومشروعيته .
وبالنسبة إلى كيفية نُطقِه وشروط صحته فكما يلي :
يشترط فيه تعيين المُدَّة ، والمهر ، وعدم كونها في عِدَّة آخر ، كأن تقول للرجل : متَّعتُك أو ( أنكَحتُكَ ) نفسي في المُدَّة المعلومة على المهر المعلوم .
وتلحظ حين قولها : المُدَّة المعلومة ، يوماً ، أو شهراً ، أو سنة ، أو غير ذلك ممَّا تعاقدا عليه من الزمن في التمتع .
وفي حين قولها : المهر المعلوم ، تلحظ ما تعاهدا عليه من مال ، كألف دينار أو درهم ، أو ما له المالية كالسجّاد والتعلّم أو غير ذلك ممّا لحظوه في العقد .
ويلزم على المرأة أن تعني بكلامها الإنشاء لا الإخبار .
ويقول الرجل – حين سماعه كلام المرأة – : قَبِلْتُ .
وفي حالة الإنجاب يكون الولد ولدك .
إعداد: مركز آل البيت العالمي للمعلومات / قم المقدسة